مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة :
– بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات،
– بومدين بن عتو، مكلّفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع،
– محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية،
– محمد بوخاري، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،
– أمين معزوزي، مكلّفا بالطاقة والمناجم والبيئة،
– كمال رزيق، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير،
– محمد صغير سعداوي، مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة،
– حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان،
– كمال سيدي سعيد، مكلّفا بالمديرية العامة للاتصال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.