مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد ياسين ولد موسى، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.