مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.