قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد :
أ- على مستوى المقر :
• مديرية عامة،
• المخبر المركزي البيطري.
ب- على المستوى الجهوي :
• المخابر البيطرية الجهوية،
• المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المعهد على مستوى المقر، كما يأتي :
I .المديرية العامة، وتضم مديريتين (2) : .1 المديرية العلمية والتقنية، وتضم أربعة (4) أقسام : *قسم علم الأوبئة والصحة العمومية البيطرية، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة الصحة العمومية البيطرية. * قسم التجهيز العلمي للمخابر، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التجهيز بمواد وكواشف التشخيص،
– مصلحة التجهيز بأجهزة ومعدات التشخيص. * قسم مناجمنت النوعية والأمن البيولوجي في المخبر، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة مناجمنت النوعية،
– مصلحة تسيير الأمن البيولوجي في المخبر. * قسم التكوين والبحث والإرشاد والاتصال، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين والبحث،
– مصلحة الإرشاد والاتصال.
2 - مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاثة (3) أقسام : * قسم الموارد البشرية، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تسيير التشغيل والكفاءات،
– مصلحة الإعلام الآلي والأرشيف. * قسم الميزانية، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة ميزانية التسيير،
– مصلحة ميزانية التجهيز. * قسم الوسائل العامة، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة الممتلكات،
– مصلحة التموينات. .II المخبر المركزي البيطري :
يسير المخبر المركزي البيطري للجزائر مدير، ويضم ثماني (8) مصالح :
– مصلحة تشخيص الأمراض الفيروسية،
– مصلحة مراقبة الميكروبيولوجيا الغذائية،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة تشخيص الكيمياء الحياتية والسمامة،
– مصلحة تشخيص الأمراض الجرثومية،
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة النوعية والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– مصلحة الشؤون العامة.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المعهد على المستوى الجهوي كما يأتي :
أ- المخابر البيطرية الجهوية :
– يسيّر المخابر البيطرية الجهوية مديرون، ويضم كل واحد منها سبع (7) مصالح :
– مصلحة تشخيص الأمراض الفيروسية،
– مصلحة مراقبة الميكروبيولوجيا الغذائية،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة تشخيص الأمراض الجرثومية،
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة النوعية والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– مصلحة الشؤون العامة.
ب- المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر :
يسيّر المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر مديرون، ويضم كل واحد منها خمس (5) مصالح :
– مصلحة مراقبة الأوبئة والسهر الصحي والإنذار المبكر،
– مصلحة التشخيص الميكروبيولوجي،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة التشخيص الحشري،
– مصلحة الشؤون العامة. 11 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.