مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.