ج.ر عدد 60 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862 مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية . 863 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة . . 863 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر | سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة باتنة 863 قرارات مؤرخة في 27 رجب و 4 شعبان عام 1384 | الموافق 2 و 9 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين

وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل 864

  • قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 865 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت ، بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى 865 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1384 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد العلك المسمى «شوينغوم»

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مندوب الحكومة لدى « بوامكس » 866 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير لدى « بوامكس » . 866 وزارة العمل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1384 الموافق 8 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التكوين المهني للكبار . 867 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب عون محاسب 867 بلاغات ، اعلانات نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة 867 وزارة التعمير والاسكان انذارات لشركات . 868 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 868 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية تكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة الذي سيجرى بالجزائر في سنة 1965 المادة 2 : تتألف هذه اللجنة الموضوعة تحت السلطة العليا للكاتب العام للحزب من : المسؤول عن الحزب والمنظمات الوطنية ، رئيس المجلس الوطني . نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني عضو في المكتب السياسي . نائب رئيس مجلس الوزراء عضو في المكتب السياسي • المسؤول عن لجنة الارشاد عضو في المكتب السياسي • وزير الشؤون الخارجية عضو في المكتب السياسي

-

  • وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية عضو في المكتب السياسي وزير التربية الوطنية عضو في اللجنة المركزية . وزير الشبيبة والرياضة عضو في اللجنة المركزية رئيس لجنة منظمات الجماهير عضو في اللجنة المركزية رئيس اللجنة الجزائرية لحركة السلام عضو في اللجنة المركزية . رئيس الجامعة . الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين . الكاتب العام لشبيبة جبهة التحرير الوطني الكاتب العام للاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين الكاتب العام للكشافة الاسلامية الجزائرية . الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات رئيس الاتحاد الوطني للكتاب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين . رئيس الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية . المادة 3 : تكلف هذه اللجنة خاصة : باستنباط المبادىء الاساسية من المشاركة الوطنية . بتجنيد المصالح المعنية بالامر قصد تحقيق الاستقبال في المهرجان بأحسن حال . المادة 4 : تكلف لجنة تقنية دائمة ، موضوعة تحت سلطة الحزب ، بتنفيذ التصاميم والبرامج التي تضعها اللجنة الوطنية . وتتألف هذه اللجنة من : 1 ) عضو واحد أو عدة أعضاء من كل منظمة وطنية (منها شباب جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال الجزائريين - الكشافة الاسلامية الجزائرية الاتحاد الوطني للطلبة- الجزائريين الاتحاد العام للنساء الجزائريات ) 2 ) فنيي المصالح والمنظمات الآتية : مديرية الجمارك .

الجمعة 13 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مصلحة الاسواق ( التغذية ) النقل الوطني . النقل الدولى . مصلحة العتاد ( الاقتصادية العسكرية ) مصلحة الصحة العمومية • مديرية الشؤون الثقافية ( التربية الوطنية ) المديرية العامة للأنباء . مديرية الرياضة . الادارة العامة ( الشبيبة والرياضة ) مصلحة المنشآت التقنية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . مديرية السياحة . مديرية الشؤون القضائية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية ( التأشيرات ) . ممثلين عن دار العمالة ودار البلدية لمدينة الجزائر وعن شركة كهرباء وغاز الجزائر المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-349 الصادر في 30 رجب عام 1384 ( 5 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث كتابة عامة لرئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مديرية عامة للتشريع لدى رئاسة الجمهورية ، المادة 2 : تقوم المديرية العامة للتشريع بالدراسة المسبقة المشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتبدي رأيها في المسائل القانونية ، لهيئات الحكومة التي تستشيرها فيها وتكلف بتحرير الجريدتين الرسميتين ، وبمراقبة النصوص التي تنشر فيهما . وتتولى نشر واذاعة الدراسات العامة ذات المنفعة الوطنية ، كما تكون مصلحة الوثائق وخزانة الكتب المركزية للحكومة تابعة للمديرية العامة للتشريع المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد عقبي عبد الغنى المهام عامل عمالة خارج الاطار ابتداء من 18 نوفمبر سنة 01964 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا المهام عامل عمالة باتنة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عقبي عبد الغني لمهام عامل عمالة باتنة ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 27 رجب و 4 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 9 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد حاجي محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد صاحي محمد كاتبا اداريا | من الطبقة العادية والدرجة الأولى وألحق بعمالة تيارت

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1384 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد وادنى بوعسرية كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عيسى محمد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد فغولى محمد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة تلمسان ) ابتداء من 18 فبراير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد مشتة بن ذهبية من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة مستغانم ( ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوعياد منير من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة تلمسان ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد مصارة سعيد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة سطيف ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد جلول احمد من اطار الملحقين بالعمالات ) عمالة الواحات ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد سى حسن مراد من اطار الملحقين بالعمالات ) عمالة سطيف ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد علام عمرو ، الملحق لعمالة، لمهام رئيس قسم بعمالة تيزي وزو ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد طالبي محمد لمهام رئيس قسم بعمالة تيزي وزو ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد زوانى عبد الغني ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وألحق بعمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أعيد السيد بربى عبد القادر الى الاطار كملحق لعمالة متمرن بعمالة وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أحيلت السيدة معلوفي نادية ، الملحقة لعمالة ، على الاستيداع لفترة مدتها سنة ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة زهراء بنت عبد الرحمن من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة تيارت ) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين ابتداء من أول مايو سنة 1963 ، السيد مجلد محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964، عين السيد خالد بن سالم بن سالم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بعمالة تيارت بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ذراعو عبد القادر كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بعمالة تلمسان • بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة عفان ربيعة من سلك الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة وهران ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 . 1 وزارة العدل | قرارات مؤرخة فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل || بموجب قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 : عين السيد مهدى الصادق ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بمحكمة الاستئناف بمدينة الجزائر وعين السيد مراد محمد الشاوش مستكتب الضبط من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بعين البيضاء ، بصفة مؤقتة، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة . وكلف السيد مراد الشاوش كاتب ضبط الغرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بمهام كاتب الضبط

الجمعة 13 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 بالمحكمة الابتدائية بالخروب وعين السيد خنفش عمر بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية بقالمة . وعين السيد ابن احمد نور الدين بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بمحكمة الاستئناف بوهران وعين السيد غزار عبد النبي بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بمحكمة الاستئناف بوهران وأدرج السيد العدلى حسن مستكتب الضبط الممتاز من الطبقة الاستثنائية والدرجة الثانية لدى المحكمة الاقليمية | بتازة ( المغرب ) في الاطارات الجزائرية وعين السيد عدلى حسن مستكتب الضبط الممتاز من الطبقة الاستثنائية والدرجة الثانية لدى المحكمة الاقليمية بتازة ( المغرب ( المدرج في الاطارات الجزائرية ، بصفة مؤقتة ، كاتبا بنيابة الدولة من الطبقة الثانية والدرجة الخامسة بتلمسان وعين السيد ابن داود عمرو مستكتب الضبط المساعد بالمحكمة الابتدائية بالاصنام ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وكلف السيد ابن داود عمرو كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية بالاصنام بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالاصنام وعين السيد عمران محمد بصفة مؤقتة مستكتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بفورناسيونال . وعين السيد داني الحسن بصفة مؤقتة مستكتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمستغانم وعين السيد بن حطاب مصطفى بصفة مؤقتة مستكتب | ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بعمى موسى وعين السيد رجة محمد بن العيد بصفة مؤقتة مستكتب | ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بالاغواط وأعفى السيد حارك عبد الله مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشرقية من مهامه وألغى القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد مرواني رمضان | كمستكتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بعنابة . قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على المادة 3 من المرسوم رقم 38563 المؤرخ في | 26 سبتمبر سنة 1963 الذى يجيز لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 شعبان عام 1383 ( 7 يناير سنة 1964 ) المتضمن انتداب السيد ابن داود عبد المجيد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر ، لمهام نائب مدير تجهيز الاموال المنقولة وغير المنقولة والشؤون المالية في مديرية الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد ابن داود عبد المجيد ، المنتدب لمهام نائب مدير تجهيز الاموال المنقولة وغير المنقولة والشؤون المالية في مديرية الموظفين والادارة العامة بالتوقيع ، ضمن حدود اختصاصاته ، على جميع أوامر الصرف والتحويل وتخصيص الاعتمادات ورسائل بيانات الاوامر والوثائق المثبتة للنفقات وأوامر القبض المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 محمد بجاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) ، والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له المتضمن توزيع الشبكات التليفونية بدائرة الضريبة و مناطق فرض الضريبة . وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية •

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1384 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى الشبكات التلفونية بالبرج البحرى ( كاب متيفو سابقا ) و « الجزائر بلاج ( PLAGE - ALGER ) ولا بيروز ( PEROUSE LA وجان بارت ( BART JEAN ) وتضم المناطق التابعة لها الى شبكة مدينة الجزائر - دائرة الجزائر للضريبة ومنطقة فرض الضريبة بالجزائر المادة 2 : تلغى نقط الارتباط الموجودة بمكان الاجهزة العاكسة القديمة . المادة 3 : تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 . المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التيليفونية ل « لاسابينيار » و لى سورس » و « لى فيرجي » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له المتضمن توزيع الشبكات التليفونية بدائرة الضريبة و مناطق فرض الضريبة . وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكيه واللاسلكية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى الشبكات التيليفونية « لاسابينيير » ( LA.SAPINIERE ) و « لى سورس » ( LESSOURCES ) فيرجي » ( VERGERS LES ) وتضم المناطق التابعة لها الى شبكة مدينة الجزائر دائرة الجزائر للضريبة ومنطقة فرض الضريبة بالجزائر . المادة 2 : تلغى نقط الارتباط الموجودة بمكان الاجهزة العاكسة القديمة المادة 3 : تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 . المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قررا مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد الملك المسمى (( شوينغوم ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 13-188- المؤرخ في 16 مايو سنة 196 المتضمن تقنين استيراد بعض البضائع ولا سيما البضائع المنصوص عليها بالمادة الخامسة منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتم لائحة المنتجات موضوع الملحق 1 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي : 17-4 . ب العلك المسمى « شوينغوم » المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود الجارية بخصوص الملك المشار اليه أعلاه خلال شهر واحد ابتداء من نشر هذا القرار شريطة أن يكون قد جرى ابرامها قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مندوب الحكومة لدى ( بوامكس)
  • بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد زروقي ابراهيم كمندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية للخشب ( بوامكس ) مقرر مؤرخ فى 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مدير لدى (( بوامكس )) . بموجب مقرر مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12

الجمعة 13 شعبان عام 1384 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 ديسمبر سنة 1964 6 أنتدب السيد زروقي ابراهيم لمهام مدير المجموعة المهنية للخشب ( بوامكس ) . وزارة العمل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1384 الموافق 8 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التكوين المهني للكبار ان وزير العمل

  • بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 14 ابريل سنة 1964 المتضمن انتداب نائب مدير التكوين المهنى للكبار بوزارة العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد نابي محمد المنتدب لمهام نائب بلاغات نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية دائرة الجسور والطرقات المدينة الجزائر ( الصندوق الجزائري للتنمية ) مناقصة قضية رقم ت 2098 تبعا لفتح المناقصة المتعلقة بالقطع من رقم 1 الى 6 قصد تهيئة وتجهيز العمارة التابعة لمصالح وزارة الاشغال العمومية الكائنة بنهج خليفة بوتشالفة رقم 50 بمدينة الجزائر ، تفتح مناقصة أخرى تتعلق بالقطع من رقم 7 الى 10 المذكورة أسفله : القطعة السابعة : تدفئة القطعة الثامنة : مصعد
  • القطعة التاسعة : هاتف
  • القطعة العاشرة : تكييف الهواء وينبه بأن لكل مقاول الحق في أن يسلم اقتراحات تخص الجزء أن الكل من القطعتين رقم 7 ورقم 10 المذكورتين أعلاه .. الاطلاع على الملفات : مدير التكوين المهنى للكبار بوزارة العمل بالامضاء على جميع العقود والمقررات باسم الوزير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1384 الموافق 8 ديسمبر سنة 1964 . صافي بوديسة نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب عون محاسب
  • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، كلف السيد بوزيان بوذهيبة مؤقتا بمهام عون محاسب لميناء وهران ، أرزيو المستقل ، تحت مراقبة مدير هذه المؤسسة ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 والى غاية اليوم الذى يتم فيه تعيين عون محاسب ضمن الشروط المقررة في المادة 32 من المرسوم رقم 63 443 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 . - أعلانات يمكن أن يطلع على الملفات ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1964 بمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش ، وبمكاتب رئيس مصلحة الهندسة المعمارية والبناء ، شارع العقيد بوقرة رقم 218 ، الابيار ، في أيام العمل من الساعة التاسعة الى الحادية عشرة صباحا ومن الساعة الثالثة الى الخامسة مساء ما عدا يوم السبت زوالا ويمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات استخراج نسخ ، الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بطلبهم من | مصلحة الهندسة المعمارية والبناء بالعنوان المذكور أعلاه ارسال العروض : يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض يوم 28 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة مساء ويجب أن توجه على الشكل القانونى الى السيد المهندس للجسور والطرقات لدائرة مدينة الجزائر ، شارع العقيد عميروش رقم 14 - بالجزائر . ويمكن أن ترسل العروض في ظرف مضمون الوصول عن طريق البريد أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور مقابل وصل وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزومين خلالها بعروضهم بتسعين يوما (90)

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1384 وزارة التعمير والاسكان انذارات لشركات تنذر شركة ميكافير (ME.CA.FER) الكائن مركزها وراء ميناء بجاية متعهدة الصفقة المبرمة فى 15 سبتمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القضية ) - 1393 - S2 الخاصة ببناء الجزء الثاني لمركز التعليم الصناعى للبنين بجيجل القطعة الرابعة الحدادة ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية + وان لم تلب هذا الطلب في الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر 62016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 تنذر شركة ميكافير الكائن مركزها ) ME.CA.FER ( وراء ميناء بجاية ، متعهدة الصفقة المبرمة فى 15 سبتمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القضية ) - 1393 - S2 الخاصة ببناء الجزء الثانى لمركز التعليم الصناعى للبنين بجيجل القطعة السابعة : الهيكل الحديدى، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب هذا الطلب في الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر 016-62 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 تنذر شركة النقل والبناء الجيجلية (ش. ن . ب . ج) الكائن مركزها بالميناء في الرصيف الجنوبي بجيجل ، متعهدة الصفقة المبرمة في 31 أوت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القضية ) E - S21393 ( الخاصة ببناء الجزء الثاني بمركز التعليم الصناعي للبنين بجيجل ، القطعة الاولى البناء ب 0أ بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب هذا الطلب في الاجل المحدد ، فتطبق عليها | مقتضيات المادة 14 من الامر 62016- المؤرخ في 9 أوت سنة | 1962 . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 12 صفر عام 1384 ) 23 يونيو سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الجزائر العنوان : « جمعية التعاون الجيلالية » المركز الرئيسي : 29 نهج دي كونسيلا الجزائر 10 ربيع الثاني عام 1384 ( 19 غشت سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الجزائر العنوان : « الجمعية الاسلامية الدينية الخيرية » المركز الرئيسي : 7 نهج دي لافونتين حي بلير حسين داي. 15 جمادى الثانية عام 1384 ( 21 أكتوبر سنة 1964) تصريح لدى نيابة العمالة بتموشنت العنوان : « فرقة البدر المسرحية بحمام بوحجر » الهدف : « التعليم الفنى للشبيبة » المركز الرئيسي : نهج باستور بحمام بوحجر ( وهران ) 5 رجب عام 1384 (10) نوفمبر سنة 1964) : تصريح لدى عمالة الساورة • العنوان : « تعاونية مدرسية للمدرسة المختلطة بدبدبه قراي » . المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة بدبدبة قراى في بشار . 8 رجب عام 1384 ( 13 نوفمبر سنة 1964 ) تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : « نادي الملاكمة - سيدي بن عدة » الهدف : تكوين فرع رياضي • المركز الرئيسى : بلدية سيدي بن عدة 12 رجب عام 1384 (17) 17) نوفمبر سنة 1964) : تصريح لدى نيابة العمالة ببرج بوعريريج : العنوان : نقابة تيسير السياحة بالنجود المركز الرئيسى : شارع الجمهورية ببرج برعريريج 13 رجب عام 1384 ( 18 نوفمبر سنة 1964 ) تصريح لدى نيابة العمالة بتبسة . العنوان : « دار المعلمين والتعاون » الهدف : « انعاش روح التعاون وتقوية الروابط ما بين الاعوان الفرنسيين وزملائهم الجزائريين المركز الرئيسي : مدرسة المكتب الثقافي ، شارع الشيخ العربي التبسى بتبسة . 21 رجب عام 1384 ( 26 نوفمبر سنة 1964 ) تصريح لدى نيابة العمالة ببرج بوعريريج العنوان : « النجاح » المركز الرئيسي : « برج بوعريريج » . المطبعة الرسمية - الجزائر