مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة الذي سيجرى بالجزائر في سنة 1965
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة الموضوعة تحت السلطة العليا للكاتب العام للحزب من :
المسؤول عن الحزب والمنظمات الوطنية ، رئيس المجلس الوطني .
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني عضو في المكتب السياسي .
نائب رئيس مجلس الوزراء عضو في المكتب السياسي • المسؤول عن لجنة الارشاد عضو في المكتب السياسي • وزير الشؤون الخارجية عضو في المكتب السياسي -
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية عضو في المكتب السياسي وزير التربية الوطنية عضو في اللجنة المركزية .
وزير الشبيبة والرياضة عضو في اللجنة المركزية رئيس لجنة منظمات الجماهير عضو في اللجنة المركزية رئيس اللجنة الجزائرية لحركة السلام عضو في اللجنة المركزية .
رئيس الجامعة .
الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
الكاتب العام لشبيبة جبهة التحرير الوطني الكاتب العام للاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين الكاتب العام للكشافة الاسلامية الجزائرية .
الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات رئيس الاتحاد الوطني للكتاب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين .
رئيس الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية .
المادة 3
فتح المادةتكلف هذه اللجنة خاصة :
باستنباط المبادىء الاساسية من المشاركة الوطنية .
بتجنيد المصالح المعنية بالامر قصد تحقيق الاستقبال في المهرجان بأحسن حال .
المادة 4
فتح المادةتكلف لجنة تقنية دائمة ، موضوعة تحت سلطة الحزب ، بتنفيذ التصاميم والبرامج التي تضعها اللجنة الوطنية .
وتتألف هذه اللجنة من :
1 ) عضو واحد أو عدة أعضاء من كل منظمة وطنية (منها شباب جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال الجزائريين - الكشافة الاسلامية الجزائرية الاتحاد الوطني للطلبة - الجزائريين الاتحاد العام للنساء الجزائريات )
2 ) فنيي المصالح والمنظمات الآتية :
مديرية الجمارك .
الجمعة 13 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مصلحة الاسواق ( التغذية ) النقل الوطني .
النقل الدولى .
مصلحة العتاد ( الاقتصادية العسكرية ) مصلحة الصحة العمومية • مديرية الشؤون الثقافية ( التربية الوطنية ) المديرية العامة للأنباء .
مديرية الرياضة .
الادارة العامة ( الشبيبة والرياضة ) مصلحة المنشآت التقنية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
مديرية السياحة .
مديرية الشؤون القضائية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية ( التأشيرات ) .
ممثلين عن دار العمالة ودار البلدية لمدينة الجزائر وعن شركة كهرباء وغاز الجزائر
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.