قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت ، بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى 865
المادة الأولى
فتح المادةتلفى الشبكات التلفونية بالبرج البحرى ( كاب متيفو سابقا ) و « الجزائر بلاج ( PLAGE - ALGER ) ولا بيروز ( PEROUSE LA وجان بارت ( BART JEAN ) وتضم المناطق التابعة لها الى شبكة مدينة الجزائر - دائرة الجزائر للضريبة ومنطقة فرض الضريبة بالجزائر
المادة 2
فتح المادةتلغى نقط الارتباط الموجودة بمكان الاجهزة العاكسة القديمة .
المادة 3
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.