قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت ، بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى 865

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.