قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد العلك المسمى «شوينغوم» 866
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد العلك المسمى «شوينغوم» 866
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.