مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة . . 863

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.