مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية . 863
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديرية عامة للتشريع لدى رئاسة الجمهورية ،
المادة 2
فتح المادةتقوم المديرية العامة للتشريع بالدراسة المسبقة المشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتبدي رأيها في المسائل القانونية ، لهيئات الحكومة التي تستشيرها فيها وتكلف بتحرير الجريدتين الرسميتين ، وبمراقبة النصوص التي تنشر فيهما .
وتتولى نشر واذاعة الدراسات العامة ذات المنفعة الوطنية ، كما تكون مصلحة الوثائق وخزانة الكتب المركزية للحكومة تابعة للمديرية العامة للتشريع
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.