قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الشبكات التيليفونية « لاسابينيير »
( LA.SAPINIERE ) و « لى سورس » ( LESSOURCES ) فيرجي » ( VERGERS LES ) وتضم المناطق التابعة لها الى شبكة مدينة الجزائر دائرة الجزائر للضريبة ومنطقة فرض الضريبة بالجزائر .
المادة 2
فتح المادةتلغى نقط الارتباط الموجودة بمكان الاجهزة العاكسة القديمة
المادة 3
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قررا مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد الملك المسمى (( شوينغوم ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 13-188- المؤرخ في 16 مايو سنة 196 المتضمن تقنين استيراد بعض البضائع ولا سيما البضائع المنصوص عليها بالمادة الخامسة منه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم لائحة المنتجات موضوع الملحق 1 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي : 17-4 . ب العلك المسمى « شوينغوم »
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود الجارية بخصوص الملك المشار اليه أعلاه خلال شهر واحد ابتداء من نشر هذا القرار شريطة أن يكون قد جرى ابرامها قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.