مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة باتنة 863
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عقبي عبد الغني لمهام عامل عمالة باتنة ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.