مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة باتنة 863

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.