قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر : سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز قرارات تنضمن حركة في سلك كتاب وزارة العدل 258 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-208- مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير
- مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للطاقة والوقود 2590
- قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى في ديوان وزير الاقتصاد الوطني • 259 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتعلق بتحرير استيراد الزرابي المصنوعة بالجوت ، و تقسيط استيراد الاغطية الصناعية ( فبران ) 260 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في عمالة تيزي - وزو النموذجية والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 260
- قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذونات الخاصة بالبرامج واعتمادات تسديد عملية : « تموين القبائل العليا بالمياه » المقرر سحبها من الميزانية بقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 . 261
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو | سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد 263 مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) 263 وزارة الفلاحة
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراجعة الجزائرية التي تبت في النزاعات الخاصة بأحوال الزمانة الطارئة على عمال المهن الفلاحية . 264 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات المستخدمين والطرقات في مختلف المصالح الخارجية 265 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد المساعدين التقنيين للجسور في ميناء مدينة الجزائر المستقل - 277 موجز مقرارات مؤرخة في 22 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة الطرق - 277 موجز قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 | يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير التعاونية الصيد البحرى بالقل 278 وزارة السياحة مرسوم رقم 64 207 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتنفيذ المرسوم رقم 63-447 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 278 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة السياحة 279 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بانهاء مهام مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 279 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتعيين مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 279 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة 274 بلاغات - اعلانات مناقصة : لوضع دراسة خاصة بتجهيزات الرى في أولاد الحديدية الجزائرية 280 اعلان بالمصادقة على اقتراح الشركة الوطنية للسكك جلال . 280 مراسيم قرارات تعليمات L وزارة العدل موجز قرارات تتضمن حركة في سلك كتاب وزارة العدل
- بمقتضى قرار مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 عين السيد بوفايدة على المساعد لكاتب الضبط الدرجة الثالثة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة بمقتضى قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 : عين السيد ابن داود الحسن بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وعين السيد شكار ديلمي لوظيفة كاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة الأولى في وزارة العدل
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-208 مؤرخ في 5 ربيع الاول سنة 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير ميزانية التسيير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته 10
- و بمقتضى المرسوم رقم 64-31 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون ميزانية سنة 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية للشغل والشؤون الاجتماعية ) . وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | خمسة وثلاثون ألف دينار (35٫000 ٫ 35 دج) مطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • ( المصالح الخارجية للشغل والشؤون الاجتماعية ( الباب 43-34 ت م . ك - رد مصاريف) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج) يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية للشغل الباب 3435 محاكم الشغل - أدوات ) المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للطاقة والوقود ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 26763- الصادر في 24 يوليو سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة التصنيع والطاقة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 2663- الصادر في 4 سبتمبر للجمهورية الجزائرية 259 سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني .. وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد نبي بلقاسم مديرا للطاقة والوقود في وزارة الاقتصاد الوطنى ابتداء من أول مايو سنة 1964 خلفا للسيد غزالى احمد الذي دعى لمهام أخرى . المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 • احمد بن بلة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى في ديوان وزير الاقتصاد الوطني ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضى بتعيين أعضاء الحكومة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد غزالي احمد مستشارا تقنيا في ديوان وزير الاقتصاد الوطنى ابتداء من أول مايو سنة 1964 المادة 2 : يكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 القاضى بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة ان وزير الاقتصاد الوطني .
- بمقتضى المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 سنة 1963 القاضى بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة | العمومية أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : على المنظمات المشار اليها في المرسوم رقم 40763 أن تودع أموالها في الخزينة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو سنة 1964 ولا يعطى أى أجل لتحويل هذه الاموال الى الخزينة المادة 2 : تلغى جميع الاستثناءات الممنوحة قبل صدور هذا القرار . ويجب على المؤسسات ذات الصبغة الادارية أن تودع مجموع أموالها المتوفرة في الخزينة ، أما المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية يمكن لها أن تبقى 30 ٪ من أموالها في حسابات جارية مصرفية ، أما الباقى فيودع لزوما في الخزينة . المادة 3 : ان كل استثناء جديد يمنحه وزير الاقتصاد الوطني يحدد في فترة لا تزيد فى أى حال من الاحوال عن ستة أشهر ويجب على المنظمات المعنية أن تجدد طلبات الاستثناء خلال أجل هذه الفترة المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 بوليو سنة 1964. بشير بومعزة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتعلق بتحرير استيراد الزرابي المصنوعة بالجوت وتقسيط استيراد الاغطية الصناعية ( فبران )
- ان وزير الاقتصاد الوطني • بمقتضى المرسوم رقم 63-188 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المحدد لنظام التقسيط المطبق على استيراد البضائع وبمقتضى المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه وباقتراح من مدير الانتاج الصناعي التقليدي يقرر ما يلى : الملحق -1- من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلى : 0358 أ : الزرابي ولو كانت مصنوعة ( باستثناء الزرابي المصنوعة بالجوت ) المدرجة في رقم 00258 أ - 3 ) وبدلا من رقم التسعير الجمركي : 0162 ب 1 أغطية صوفية أو مصنوعة بالشعر الرقيق أو بالشعر الخشن أو بالقطن . يقرأ : رقم التسعير الجمركي : 62-101 ، أغطية صوفية أو مصنوعة من الشعر الرقيق أو الخشن أو القطن 620-01 ب 2، أغطية مصنوعة بالانسجة الصناعية ( فبران ) المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ونائب مدير الجمارك ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الديوان : كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في العمالة النموذجية لتيزي وزو والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 48463 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية و بمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963. المتضمن تحويل بعض العمالات ولا سيما عمالة تيزي وزو الى عمالات نموذجية » وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الذي يتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية ، وبم افيه القرار المادة الاولى : تغير وتتمم قائمة المنتجات المنصوص عليها في | المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964.
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة ببناء مائة مسكن المقررة رقم العملية عنوان العملية 12-01-3-16-01-01 اعادة بناء ماية مسكن في بلدية واضية المادة 2 : نظرا لاستعمال اليد العاملة المجانية التي تساهم في اعادة بناء المائة مسكن المنصوص عليه يحقق توفير بمبلغ قدره 000ر315 دينارا من المبلغ المأذون به في البرنامج واعتمادات الدفع ويخصص هذا الفرق لشراء شتل الاغراس واستثمار ألف هكتار من الارض المادة 3 : تقتطع المبالغ المأذون بها للعملية المشار اليها من العملية المجموعة تحت أرقام 462-02-3-00 23-1 من الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المشار اليها من الاعتمادات الجامعة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي المادة 5 : يعتبر هذا القرار بمثابة تعويض باعتمادات الدفع الى عامل عمالة تيزي وزو المادة 6 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف الحالة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه للجمهورية الجزائرية 261 لبلدية واضية التابعة لعمالة تيزي وزو المقيدة في الفصل 11-46 من قائمة برنامج التجهيز العمومي ، تصير منفردة | مسحوبة من الميزانية وفقا للجدول التالي : المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 5200000 دينار 5200000 دينار | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذونات الخاصة بالبرنامج واعتمادات تسديد عملية : « تموين القبائل العليا بالمياه » المقرر سحبها من الميزانية بقرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 48463- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الذي يتضمن تحويل بعض العمالات وخاصة عمالة تيزي وزو الى عمالات نموذجية • وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وتدخل العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية ، بما فيه القرار المؤرخ في ابريل سنة 1964 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تغير العملية المتعلقة بتموين القبائل العليا والجارى الغاؤها من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 كما يلى : القديمة المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 2000000000 : 00 0 15,000
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه المادة 2 : يعاد ادراج فرق أذونات صرف البرنامج الناتج من الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ 3٫7140080 ٫ 3 دينارا الذي تعهدت به وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الى الفصل 18-11 من برنامج التجهيز العمومي لدورة 1964، ويتولى رئيس المهندسين في دائرة الجسور والطرق في تيزي وزو متابعة الأمر بالصرف المادة 3 : يعاد تخصيص الفرق بين اعتمادات الدفع الناتج كذلك عن الجدولين المشار اليهما أعلاه البالغ 9,550,000 دينارا الى اعتمادات الدفع من الفصل 18-11 من برنامج قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 من قبل وزارة الاقتصاد الوطني
- ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63-484- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية . وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات ولا سيما عمالة تيزي وزو الى عمالات نموذجية » المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر16285 000ر450 ر5 التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزوو المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الصادر بتنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، بما فيه القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العمليات المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاصة : بالقسط الرابع لدورة 1962-1963. بالقسط الخامس لدورة 1963-1964 والملغاة بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 قد غيرت كما يلى : الحالة القديمة رقم العملية تا 360 3253-1-12 01 – 02 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص : بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخاص لدورة 6463 المبلغ المأذون به اعتمادات الدفع في البرنامج 5250000 400,000
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية المبلغ المأذون اعتمادات به في البرنامج الدفع 3253-1-12 03-01 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص : بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخامس الدورة 63-64/250000 0 0 7 000 609000 المادة 2 : يقتطع الفرق الموجود في رخص البرنامج المبين في الجدولين المذكورين أعلاه والذى يبلغ مقداره 6,500,000 دينارا من العملية المجموعة برقم 3253-1-2300_3 من المادة 3 ( تعليم ابتدائي ( من الفصل 1153 من برنامج التجهيز العمومي المادة 3 : ان الفرق الحاصل الموجود بين اعتمادات الاداء المبينة والناتج أيضا في الجدولين المشار اليهما أعلاه والبالغ | مقداره 6,500,000 دينارا يقتطع من اعتمادات الدفع الخاصة بالفصل 1153 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق | الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : الكاتب العام داود اكروف مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لرئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة و بمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون ميزانية | 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ) 1- تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10٫000 ٫ 10 (دج مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار ) 10,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد » وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية. وبمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 • وبمقتضى المرسوم رقم 64-28 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 2
- ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 وبمقتضى القانون رقم 64-91 الصادر في 4 مارس سنة 1964 القاضي باحداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 الصادر في 14 ابريل | سنة 1964 المتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء . و بمقتضى القرار الصادر في 5 مايو سنة 1949 المتعلق بتحديد عدد ونوع سيارات الادارات العمومية المدنية .
- و بمقتضى التعليمات رقم 3,548 الصادرة في 25 ابريل سنة 1960 وبمقتضى المقرر رقم 886 الصادر في 2 مايو سنة 1964 القاضي بالتحديد الضمني لعدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد بصفة ضمنية عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية كما يلى : المادة 2 : تسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى أعلاه بطلب من وزارة الاقتصاد الوطني ، مصلحة أملاك الدولة 6 وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 الصادرة في 6 مارس سنة 1963 . المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لمتتضيات هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة . 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس التخصيص التحديد الضمني ملاحظات المديرية العامة س س . ن . ث س . ن . خ س : سيارة سياحة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 37 = وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراجعة الجزائرية التي تبت في النزاعات الخاصة بأحوال الزمانة الطارئة على عمال المهن ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر- سنة 1692 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 37563 الصادر في 18 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة : وبمقتضى القانون رقم 140452 الصادر في 30 ديسمبر س . ن . خ : سيارات ذات حمولة = أقل أو مساوية لطن واحد س . ن . ث : سيارات ذات حمولة مساوية أو تزيد عن طن واحد سنة 1952 بتعيين التدابير الخاصة برقابة قواعد النزاعات ، والغرامات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي ، والتعاون الاجتماعي الفلاحي ، وحوادث الشغل في الجزائر و بمقتضى القرار الصادر في 27 يناير سنة 1954 المحدد لشروط تطبيق القانون المذكور والمؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بالتعاون الاجتماعي الفلاحي وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف على الصورة الآتية لجنة المراجعة الجزائرية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 49 من القانون رقم 52 1404 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه ، وذلك عندما يعهد الى هذه اللجنة بمراجعة قرارات
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجان الجهوية في المنازعات الخاصة بحالة عجز وزمانة عمال المهن الفلاحية . الرئيس : كراد خليفة المستشار في محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الاعضاء : مدير الشؤون العامة أو ممثله السادة : محداد عمر مدير الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي
- الدكتور شرفة محمد
- ابن عمارة محمد المفتش القسمى للقوانين الاجتماعية في الفلاحة أو ممثله
- ابن شريف مصطفى بصفته ممثلا لأرباب العمل الفلاحين أو مساعده السيد حمزة محمد شرافة الاخضر بصفته ممثلا للعمال الفلاحيين أو مساعده السيد بندي مراد محمد المادة 2 : يعهد بكتابة اللجنة الى موظف بوزارة الفلاحة ) مصلحة القوانين الاجتماعية ) المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة . 1964 يتضمن القانون الاساسى وتحديد درجات أجور المستخدمين في ميناء مدينة الجزائر المستقل
- ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى المرسوم رقم 44263 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 الذي يحدد النظام الخاص بالموانيء المستقلة ولا سيما مواده 16،15،3 وبمقتضى المرسوم رقم 44363- الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-443 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-
442 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 44463 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تغيير المرسوم الصادر في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس لنظام استقلال ميناء مدينة الجزائر وبناء على اقتراح مدير ميناء مدينة الجزائر المستقل ومداولة مجلس الادارة بتاريخ 13 يناير سنة 1964 و ونظرا لرأى لجنة دراسة مشروع القانون الاساسي التي اجتمعت في 16، 23 مايو سنة 1964 بحضور ممثلى المنظمات الوطنية وممثلى المستخدمين يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد شروط العمل والاجور المطبقة على المستخدمين في ميناء مدينة الجزائر المستقل طبقا للقانون الاساسي وترتيب الوظائف ودرجات الاجور الملحقة بهذا القرار ( ملحق 3،2،1 ) المادة 2 : يكلف مدير ميناء مدينة الجزائر المستقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر مع ملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 احمد بو منجل ملحق - النظام الاساسي لموظفى الميناء المستقل المادة الاولى : الموضوع : تنطبق مقتضيات هذا النظام الاساسى على مجموع الاعوان الشاغلين لوظائف دائمة داخل الميناء المستقل ، وتعتبر وظيفة دائمة في نظر هذا النظام الاساسى كل وظيفة مبينة في جدول المستخدمين ومسجلة في فصول النفقات العادية من ميزانية الميناء . المادة 2 : لجنة الموظفين : أ - أ التأليف : تتألف لجنة الموظفين من اثنى عشر عضوا منهم : ممثلين للميناء معينين من طرف المدير و 6 ممثلين للموظفين الذين ينتخبونهم بالاقتراع السرى
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1384 ومن ضمنهم ممثل عن كل واحد من الاقسام او مجموعة المصالح المبينة بعد :
- مصلحة المسطحات
- مصلحة المنشآت والمباني مصلحة القيادة والاحصاءات واليد العاملة-
- المصلحة المالية والادارية
- مصلحة الاستغلال التجاري
- مصلحة الادوات لا يجوز ان ينتخب من بين العملة سوى من يحسن القراءة والكتابة بسهولة ولم يكن موضوع اى ايقاف او عقاب تاديبي او حكم صدر عليه خلال السنة السابقة للانتخاب . يعين عضو نائب عن كل عضو رسمى على الطريقة التي يعين بها هذا الاخير . تنتخب اللجنة رئيسها من بين ممثلى الميناء وذلك اثناء الجلسة الأولى الموالية لانتخاب ممثلى الموظفين • يتولى كتابة اللجنة عامل من ميناء يعينه المدير وتوافق على تعيينه اللجنة . ب - قواعد التسيير :
- يصح انتداب ممثلى الموظفين الرسميين والمساعدين لمدة سنتين ويكون قابلا للتجديد يصح للجنة ان تنعقد اذا كان نصف اعضائها على الاقل حاضرين وبينهم رئيسها تقرر المداولات بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس يعتبر الوقت الذي يخصصه اعضاء اللجنة لاشغال- هذه الهيئة كوقت من عملهم العادى ويتقاضون عنه راتبا على نفس الاساس الذى يتقاضون عليه راتب هذا الاخير . يستدعى الرئيس اعضاء اللجنة ثمانية ايام على الاقل قبل انعقاد كل اجتماع ، ويستدعى كذلك عند الاقتضاء
الاشخاص المدعوين لحضور اشغال اللجنة بصفة استشارية وتجتمع اللجنة بحكم القانون مرتين في السنة خلال
- شهر يناير وشهر يوليو ، وتجتمع ايضا بناء على طلب من مدير الميناء وخمسة من اعضائها .. يجوز للجنة ان تسمع اثناء الجلسة ، وبصفة استشارية الى كل شخص ترى في سماعه فائدة . かー اختصاصات : تسهر لجنة الموظفين على تطبيق النظام الاساسي وبوجه خاص على كل ما يتعلق بالنقطتين التاليتين :
- القواعد العامة للتصنيف والتشغيل والترسيم والمكافأة والترقية والتأديب . الشروط الخاصة بالقبول والترقية . وعلاوة على ذلك تكلف اللجنة بما يأتي : ابداء الاقتراحات فيما يخص العقاب التأديبي ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا النظام الاساسي دراسة المشاكل التي تهم مجموع الموظفين والتي يعرضها عليها المدير المادة 3 : ترتيب الموظفين : ير تب موظفو الميناء طبقا للجدول المرفق كملحق ثاني في مختلف سلاليم شبكة المرتبات المرفقة كملحق ثالث . المادة 4 : التشغيل : يجب ان تتوفر في كل راغب في منصب دائم الشروط التالية : ان يكون جزائريا وبالغا 18 سنة منقضية ( او 15 سنة فيما يخص القائمين بأعمال الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة والميكانوغراف • ان يستجيب للشروط الصحية المطلوبة . أن يقيم الدليل اللازم على كفاءته المهنية وذلك بإدلائه بالاجازات المطلوبة ، أو عند الاقتضاء ، بان يجتاز امتحانا اثباتيا ان يقدم ورقة تثبت حالته المدنية ان يقدم نسخة من سجل سوابقه العدلية لا يقل تاريخها عن ثلاثين يوما ان المرشحين الذين ساهموا في الثورة يستفيدون بحكم القانون من المنافع والاستثناءات المتعلقة بكيفيات التوظيف العامة المقررة بمقتضى التنظيم الجاري به العمل في مصالح الدولة العمومية لفائدة هذا الصنف من الموظفين ..
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية يحيط مدير الميناء الموظفين عاما بالوظائف الشاغرة عن طريق اعلانات معلقة ، وذلك طيلة خمسة عشر يوما قبل الانتهاء من عمليات التسجيل المقررة لاجل التشغيل ، وتكون قائمة الموظفين الكاملة مفتوحة ومعروضة باستمرار رهن اشارة المندوبين النقابيين وتعطى الأولوية في نيل الوظائف الشاغرة لموظفى الميناء المسجلين في قائمة الكفاءات التي يحررها سنويا المدير بعد اخذ رأى لجنة الموظفين وذلك حسب مبدأ الترقية الداخلية على انه لا يجوز للمدير ان يصرف النظر عن كل رأى غير ملائم تصدره لجنة الموظفين بشأن تسجيل مرشح وتصنيفه في قائمة الكفاءات الا بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة . ونظرا الى ضروريات التوظيف يجوز استدعاء بصفة استثنائية ولمدة محدودة الاعوان الاجانب الذين يصبحون خاضعين لجميع قواعد هذا النظام الاساسي ، غير انه يجوز ان تحدد مراتبهم باتفاق مباشر بين مدير الميناء وبين كل عون يهمه الأمر ويتخذ مدير الميناء القرار المتعلق بتوظيف كل عامل جرى توظيفه حديثا يصنف في الدرجة الأولى من السلم الاسفل المقابل لعمله ، غير انه يجوز ان يصنف في درجة اعلى من درجته في السلم المذكور بعد اعتبار النشاطات المهنية التي مارسها سابقا في الوظائف المشابهة للوظيفة المطلوبة ، ففي مثل هذه الحالة يجب ان تشترط مزاولة مهنية لمدة عامين على الاقل في كل درجة ومن جهة اخرى يجوز ان يوظف كل عامل في سلم آخر غير السلم الاسفل اذا ما اثبت التوفر على اجازات اعلى من الاجازات المطلوبة عادة لاجل التوظيف في نفس الرتبة . المادة 5 : التمرين والترسيم : يعرض عملة الميناء الجدد لتمرين سنة كاملة وذلك قبل تشغيلهم النهائي وفى اثناء هذا التمرين لا يجوز اعفاؤهم الا بعد سابق اعلام بثمانية أيام وبعد تلقيهم ايضاحات كتابية تتعلق بسبب اعفائهم وعند انتهاء مدة التمرين يجب على المعنى بالامر ان يكون اما معفى من عمله اما مرسما في وظيفته وفي هذه الحالة الاخيرة يحرر بينه وبين المدير عقد التشغيل لمدة غير محدودة يستند | الى مقتضيات هذا النظام الاساسي . المادة 6 : التقدم والترقيات : 1 1 - التقدم في الدرجات : للجمهورية الجزائرية أ 267 أ يشتمل كل سلم على تسع درجات من الاسبقية ويجرى الترقى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية في كل سلم بحكم القانون عند انصرام مدة سنة من الحضور في الدرجة الأولى ويجرى الترقى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة بحكم القانون عند انصرام مدة سنتين من الحضور في الدرجة الثانية ويجرى الانتقال الى الدرجة العليا ابتداء من احدى الدرجات الممتدة من 3 الى غاية 8 بحكم القانون عند انصرام مدة ثلاث سنوات من الحضور فى الدرجة المعتبرة سواء أكانت الخدمات مواصلة ام لا وسواء تمت في مصلحة واحدة او في عدة مصالح من الميناء . ب - تؤخذ في الاعتبار مدة التمرين لاجل حساب الاقدمية المطلوبة للتقدم الاول فى الدرجة الموالية لتاريخ التوظيف . ج ولاجل المكافأة على حسن العمل يجوز للمدير بعد رأى موافق تبديه لجنة الموظفين ان يخفض من مدة الحضور في احدى الدرجات الى سنة لاقصى حد 2 - الترقية في سلاليم من رتبة واحدة : اذا كانت الرتبة تشتمل على عدة سلاليم ، فان انتقال عامل الى سلم اعلى يجوز ان يعلن عنه بمقرر يتخذه المدير باقتراح من رؤساء العامل السلميين وبعد استشارة لجنة الموظفين . على أن العملة الحاصلين على أقدمية مدتها سنتان على الاقل في الدرجة الخامسة من سلم ، يجوز لهم وحدهم أن يرقوا الى الدرجة العليا من رتبة واحدة وعلاوة على ذلك ، فلا يجوز ان يترتب على الترقية في سلاليم من رتبة واحدة تصنيف اكثر من نصف الموظفين المقررين في ميزانية الرتبة خارجا عن السلم الادنى التابع لهذه الرتبة ..
- الترقية في الرتبة : تعلن ترقية عامل في الرتبة بمجرد مقرر يتخذه المدين حسب الصف الذي يحتله العامل في قائمة الكفاءات للسنة الجارية المحررة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة
- 4 اعلاه وعلاوة على ذلك لا يجوز لاى عامل ان يرقى الى رتبة اعلى ما لم تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالاجازات ، والاختصاصات المهنية اللازمة للارتقاء الى هذه الرتبة ، او في حال عدم وجودها ما لم تكن له في رتبته الحالية اقدمية سنتين على الاقل من الخدمة في الدرجة الخامسة من اعلى سلم لهذه الرتبة . يجوز لكل عامل تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر ان
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 يطلب بنفسه شغل منصب اعلى ، فيجب عليه اذ ذاك ان يوجه طلبا كتابيا عن الطريق السلمى الى المدير الذي يبلغ وجوبا ملفه الى لجنة الموظفين لتبدي رأيها فيه . المادة 7 : التعويض والنيابة : اذا شغل عامل طيلة اربعة اشهر ليخلف عاملا آخر في منصب غير شاغر يقتضى تصنيفا اعلى من تصنيف المنصب الذي هو حائزه فانه يتقاضى ابتداء من الشهر الخامس والى نهاية مدة التعويض جائزة يساوى مبلغها الفرق الموجود بين اجرته الخاصة والاجرة المقابلة للمنصب المشغول على وجه النيابة ، وهذه الاجرة الاخيرة المأخوذة في الاعتبار هي التي تتعلق فيما يخص سلم المنصب المعوض الذي يفوق مباشرة سلم تصنيف النائب بنفس الدرجة التي يحتلها النائب في سلمه المذكور . المادة 8 : مقتضيات عامة اجور - مرتبات : أن - ان التغييرات المدخلة على السلم والدرجة والتغييرات المدخلة على الاجرة أو المرتب التي يمكنها ان تطرأ خلال الشهر على وضعية العامل الفردية تؤرخ ويجرى مفعولها وجوبا عند اليوم الاول من الشهر الذى جرى فيه الاعلان عنها . و يشعر المعنى بالامر بواسطة مطبوع خاص بكل تغيير يحدث في وضعيته من حيث التصنيف او الترقية والتغيير في الاجور والمرتبات من كل نوع ب - للعملة الحق في كل سنة ، قبض منحة تسمى « منحة آخر السنة » يعادل مبلغها أجرة شهر ديسمبر من السنة المعتبرة يمكن للعمال ان يحصلوا وقت ذهابهم الى العطلة ج السنوية على سلف يساوى 50٪ من مراتبهم الشهرية الحالية يؤدى لهم كعربون من اصل منحة آخر السنة المذكورة اعلاه ويؤدى الباقى من حساب هذه المنحة في 25 ديسمبر الاقصى غاية من كل سنة . المادة 9 : الالحاقات : اذا الحق موظفون للدولة او عملة دائمون تابعون لمؤسسات عمومية او لشركات اقتصادية مختلطة بمناصب تابعة للميناء | فان هذا الاجراء لا يمكن ان يترتب عليه تصنيف الموظفين الملحقين في درجة تقتضي مرتبا أقل من الذي كانوا يتقاضونه في اطارهم الاصلى . المادة 10 : الانتهاء من العمل : ان حالات الانتهاء من مهمات العامل هي : الاعفاء بسبب تخفيض عدد الموظفين 2 اعفاء العامل لعدم كفائته البدنية 3 الاستقالة 4 العزل بسبب تدبير تأديبي 。 الاحالة على التقاعد المادة 11 : تخفيض عدد الموظفين : اذا رأى مجلس الادارة ضرورة التخفيض من عدد الوظائف الدائمة ، يخبر المدير بذلك ممثلى الموظفين ثم يبحث مع لجنة الموظفين المدعوة خصيصا لهذه الغاية عن التدابير الكفيلة لحصر عدد الاعفاءات . يجرى تخفيض عدد الموظفين في كل اطار بادىء الامر باحالة العملة الذين بلغوا سن التقاعد على التقاعد ثم يشمل التخفيض العملة الاقل اختصاصا في صنفهم والحاصلين على عدد من النقط اقل ، وفى حالة تساوى الاهلية والنقط بين عدد من العملة فتؤخذ بعين الاعتبار التكاليف العائلية لكل واحد منهم يتلقى العامل المعفى بسبب تخفيض عدد الموظفين سابق اعلام مدة ثلاثة اشهر ويتقاضى ابتداء من تاريخ اعفائه تعويضا يعادل شهرا من الراتب الاصلى ومعه المنح العائلية المناسبة عن كل سنة من الخدمة من غير ان يكون هذا التعويض ناقصا عن راتب شهر ولا زائدا على خمسة عشر راتبا شهريا . المادة 12 : عدم الكفاءة البدنية : اذا اعتبر رئيس قسم ان عاملا لا تتوفر فيه الكفاءة البدنية اللازمة بمزاولة عمله فيجب على هذا العامل ان يخضع لفحص طبى يقوم به طبيب من لدن الميناء ، وهذا الفحص لازم بالنسبة لكل عامل يجمع مائة وثمانين يوما من المرض خلال فترة من اثنى عشر شهرا . غير انه لا يجوز الاعلان عن تسريح العامل النهائي الا بعد اتفاق مع لجنة الموظفين التي تصدر حكما بعد الاطلاع على تقرير الطبيب المعين من لدن الميناء ، وعند الاقتضاء ، على تقرير الطبيب الذى يكون العامل قد اختاره للطعن في مقررات الطبيب الاول . المادة 13 : الاستقالة : يجوز لكل عامل أن ينهى عمله بالاستقالة غير أنه يجب عليه ان يسلم استقالته الى رئيس القسم الذى يكون تابعا له وذلك
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية في ظرف : ثلاثة اشهر قبل مغادرته عمله ان كان الامر يتعلق بعامل مرسم مصنف في السلم الرابع عشر فما فوقه • شهر واحد أن يتعلق الامر بعامل مرسم مصنف في السلم الثالث عشر فما دونه .
- ثمانية ايام ان كان الامر يتعلق بعامل متمرن ايما كان تصنيفه المادة 14 : التأديب : ان العقوبات التأديبية القابلة للتطبيق على عملة الميناء هي : الانذار الشفاهى من طرف رئيس المصلحة . اللوم مع تسجيله في الملف الايقاف لمدة تتراوح بين يوم واحد واربعة ايام مع الحرمان من الاجرة الايقاف لمدة تفوق اربعة ايام وتقل عن اسبوع مع الحرمان من الاجرة . التقهقر من درجته
- الطرد بدون تعويض • يصدر الحكم بالايقاف لمدة اكثر من اربعة ايام وكذلك بالتقهقر من الدرجة او بالطرد بعد ابداء رأى لجنة الموظفين التي يقدم اليها المعنيون بالامر ايضاحاتهم فيما يخص الاعمال المنسوبة اليهم ويمكنهم ان يطلعوا على ملفهم ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة وان ينتدبوا لديها محاميا يختارونه للدفاع عنهم يعين رئيس اللجنة مقررا عضوا من هذه اللجنة يقوم بتقديم تقرير كتابي وبتحرير محضر المناقشات وعن المقررات المتخذة ، فان كان رأى اللجنة غير موافق للاقتراح الناص على العقوبات ، فلا يجوز للمدير ان يصدر حكمه بهذه العقوبة الا بعد استشارة لجنة مديرية الميناء • وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم يجوز لرئيس المصلحة التابع لها العامل ان يقرر تحت مسؤوليته الخاصة اعفاء العامل من خدمته مع وقف راتبه الى صدور المقرر الناص على العقوبة والمتخذ ضمن الكيفيات المذكورة اعلاه . أما العزل فيقرره تلقائيا المدير دون غيره وبدون استشارة لجنة الموظفين ويتخذ ضد كل عامل ثبتت عليه تهمة ارتكاب جرائم او سرقات او اختلاسات او خيانة الامانة او المشاركة في هذه الجرائم ولو خارجا من اطار الخدمة فان كان محل للجمهورية الجزائرية 269 ارتكاب هذه الجرائم ضمن اطار الخدمة يصدر الحكم بالعزل ولو في عدم قيام متابعات قضائية . المادة 15 : النيابة الانتخابية : تنظم اوقات عمل الاعوان الذين انتدبوا لمهمة الانتخاب ، على صورة تسمح لهم بالقيام بمهمتهم المادة 16 : توقيت العمل - الساعات الاضافية : مدة العمل الاسبوعى هي التي وقع النص عليها في القوانين والانمظة الجاري بها العمل . يجوز ان يكون توقيت العمل بحسب المناصب اما ان يكون هو التوقيت العادى المختار في الادارات العمومية واما ان يكون توقيتا خاصا يقرره المدير بعد استشارة لجنة الموظفين . تمنح الاستراحة الاسبوعية طبقا للتشريع الجارى به العمل يوم الاحد ما عدا في حالة الاستعجال او فيما يتعلق ببعض الوظائف الخاضعة لضروريات المصلحة المتواصلة التي يحدد المدير قائمتها بعد استشارة لجنة الموظفين وتضامنا مع العاطلين لا يرخص مبدئيا لاى عامل ان يتمم اي عمل يكون بمثابة ساعات اضافية ، ولا يرخص في انجاز اشغال على طريق الساعات الاضافية الا اذا اذن بذلك المدير ، وفي حالة الاضطرار الى عمل لا مناص منه فقط • وفي هذه الوجهة تكون مكافأة ساعة من الاشغال المذكورة على اساس الجزء المائة وخمسين من راتب العامل المادة 17 : ايام العطلة : يكون لجميع الموظفين الحق في نيل عطلة بمناسبة جميع الاعياد المحددة بموجب القانون . ان العملة الذين لا يستطيعون لاجل المصلحة ان يستفيدوا من عطلة يوم احد او يوم عيد يكون لهم الحق في نيل إستراحة تعويضية تمنح لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة ووفاقهم الخاص . تنطبق ايضا هذه المقتضيات على العملة الذين يزاولون خدمات متواصلة وذلك فيما يخص ساعات العمل الخارجة عن توقيتهم العادي . ان العملة المعينين للقيام بشغل يوم احد أو يوم عيد يجرى اختيارهم بالتناوب ما عدا الذين يطرأ عليهم حادث او يكونون في حاجة غير متوقعة . ويعلمون باختيارهم عند اقصى اجل اثناء آخر مدة الاشغال العادية السابقة ليوم العطلة المادة 18 : الاشغال بالليل : ان الاجرة المقررة عن الساعات الاضافية تطبق على الاشغال
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 علاوة على ذلك تخوم هذه الاشغال في يوم العمل الموالى الحق ني استراحة تعويضية تمنح لمدة يوم أو نصف يوم حسب اذا تجاوزت هذه الاشغال او لم تتجاوز منتصف الليل المادة 19 : العطلات السنوية : يستفيد عملة الميناء من عطلة سنوية تدفع اجرتها على اساس شهر عن سنة كاملة من الحضور المتواصل مدة العطلات العادية او يومين عن كل شهر من الحضور وتمتد ما بين فاتح مايو الى نهاية شهر اكتوبر ، ويجب ان تؤخذ العطلة دفعة واحدة ما عدا في حالة ضرورة المصلحة . لمادة 20 : العطلات بدون راتب والانفصال مؤقتا عن العمل : يجوز منح عملة الميناء عطلات لا تتجاوز مدتها سنة وذلك بناء على طلبهم والملاءمات شخصية ، ولا تخول هذه العطلة اى حق في قبض الراتب كما لا تسمح باكتساب اية اقدمية في الخدمة اللهم اذا كان الغرض منها متابعة دروس او اتباع تمرينات قمان من شأنها ان تحسن انتاج العامل داخل الميناء لا يجوز ان ينفصل العملة عن عملهم مؤقتا الا بناء على طلبهم يجوز ارجاعهم بناء على طلبهم وبموجب مقرر يتخذه مدير يناء ان سمحت بذلك حالة مجموع الموظفين . المادة 21 : العجز عن العمل : أ يؤدى الميناء للعملة المصابين بحادث شغل ، التعويضات . ضافية القانونية الى غاية قدر الاجرة العادية ، وذلك طيلة ة العجز الوقتى ، على ان هذا التكميل لا يؤدى عن مدة جاوز ستة شهور ما عدا في حالة صدور مقرر استثنائى خذه المدير بعد استشارة لجنة الادارة . ب في حالة مرض او جروج تصيب العامل خارج الخدمة يثبتها بصفة قانونية طبيب معين من لدن الميناء ، ولا تكون ناتجة عن خطأ تعمده العامل يكمل الميناء التعويضات القانونية الى غاية قدر الاجرة العادية وذلك ابتداء من اليوم الاول الذي تمكن مراقبته وطيلة مدة العجز الوقتى ، وينتهى دفع هذا التعويض التكميلي اذا ما جمع المعنى بالامر طيلة اثنى عشر شهرا متتابعة وبرسم هذه الفقرة انقطاعات عن العمل متوالية جمع 45 يوما من التقويم غير أنه اذا كان الامر يتعلق بمرض جرح يؤدى الى الانقطاع عن العمل تفوق مدته 45 يوما ، ان الميناء يدفع التعويض التكميلى المذكور الى حد ثلاثة أشهر ويكمل أيضا التعويضات القانونية الى غاية نصف الاجرة العادية وفي حد فترة ثانية يمد الاجل الاول من ثلاثة اشهر الى سنة والاجل الثاني من ثلاثة اشهر الى سنتين فى حالة مرض طويل الأمد يعتبره كذلك نظام الضمان الاجتماعى الذى ينتمي اليه الموظفون . المادة 22 : العطلات الخصوصية : تمنح العطلات الخصوصية المبينة بعده للعملة في الحالات الآتية : زواج العامل ، يمنح عنه 3 ايام شغل زواج احد اولاده ، يمنح عنه 3 ايام شغل . ولادة ابن ، يمنح عنه 3 ايام شغل وفاة الزوج او احد الاجداد او الحفدة من الصلب يمنح عنه 3 ايام قيام ابن بحفلة القربان او الختان ، فيوم الحفل وفاة قريب ، يوم شغل واحد . المفهوم من قريب ، في الفقرة السابقة هو : الاخ او الاخت او زوج الاخت او زوجة الاخ او الصهر او الكنة او ابن الزوج او ابنة زوج العامل . يجوز للمعطوبين واصحاب رواتب المعاش ان يأخذوا نصف يوم كل ثلاثة اشهر لقبض رواتب معاشاتهم . وللعملة الذين يقومون بفريضة الحج يكون لهم الحق في اخذ رخصة تعادل مدتها المدة اللازمة لاداء هذه الفريضة وتمنح هذه العطلة للعامل مرة واحدة خلال حياته المهنية في الميناء . المادة 23 : عطلات الامومة : في حالة امومة يتقاضى كل عامل اجرتها بالسوية خلال فترات الاستراحة المحددة من طرف الضمان الاجتماعي المادة 24 : عطلات الرضاعة : يجوز لكل عاملة أن تستفيد من عطلة بدون أجرة مدتها ثلاثة اشهر يمكنها ان تمدد بموجب استشارة طبية عند انتهاء العطلة الأولى وذلك بشرط ان تتولى المعنية بالامر ارضاع ابنها بنفسها . المادة 25 : المنح العائلية : يدفع الميناء مباشرة الى عماله المنح العائلية التي يكون لهم الحق فيها وذلك حسب القدر المحدد من طرف التشريع الجارى به العمل في القطاع الصناعي والتجاري . ان الموظفين الذين يقومون بخدمة كملحقين يتقاضون جائزة تعويضية مخصصة لصيانة حقوقهم في الاستفادة من مبلغ التعويضات الممنوحة عن التكاليف العائلية التي يتقاضونها ادا كانوا في ادارتهم الاصليه ..
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 المادة 26 : الفوائد الممنوحة برسم الخدمة العسكرية : يعتبر الوقت الذي قضاه العامل فى الجندية وقت حضور في العمل من حيث التقدم والتقاعد . وفي حالة التجنيد العام او الجزئى او الاستدعاء الفردي يكون للعملة الحق في تعويض يساوى الفرق الموجود بين راتبهم الاجمالى المتقاضي في الميناء والفروض ولوازمها الممنوحة لهم من الفرض العسكرى المادة 27 : المنافع المادية : يستفيد العملة الذين يلزم اسكانهم من مجانية السكن اذا دعت في مقابل هذه الفائدة ضرورة المصلحة المطلقة يمنح العملة ضمن الكيفيات المحددة من طرف مجلس ادارة الميناء ثياب الشغل اللازمة للقيام بعملهم ، وتعتبر هذه الثياب ملكا للميناء بصفتها أدوات للعمل . المادة 28 : نفقات التنقل : تمنح للعملة على اساس مبلغ اجمالي تعويضات بمناسبة مأموريتهم وتنقلاتهم في ممارسة مهامهم يحدد مجلس ادارة الميناء قدر التعويضات وكيفيات منحها وذلك قياسا على التعويضات وكيفيات منحها في القطاع العمومي المادة 29 : الجوائز التعويضية : يمنح العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلى اساس اجمالي جائزة تدعى «جائزة السلة » وكذا جائزة حسب الساعة مقابل القيام باعمال شاقة وغير نظيفة عدا الاعمال التي تنجز عادة داخل المعمل ، ويحدد مجلس ادارة الميناء عند الحاجة قدرها وكيفيات منحها . المادة 30 : نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد : ان نظام الضمان الاجتماعي في الميناء هو المطبق بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل في القطاع الصناعي والتجارى . ويسرى على العملة نظام التقاعد بالانتماء الى صندوق الملحق الاحتياط والتقاعد الذي يوافق عليه وزير الشؤون الاجتماعية يمكن للعملة الذين هم في طريق الحصول على التقاعد ان يطلبوا بقاءهم في العمل الى ان يسلم لهم دفتر راتب معاشهم المادة 31 : جائزات الانتاج : للمدير ان يمنح في حدود %5 %5% من مجموع الرواتب الموزعة على العملة أصحاب المناصب الدائمة جائزات لكل عامل على أن مجموع الجائزات لا يفوق بالنسبة الى عامل واحد 10٪ من راتبه الاجمالي . المادة 32 : المؤسسات الاجتماعية : تعين لجنة المستخدمين من بين اعضائها لجنة فرعية ثنائية .. اربعة اعضاء تكلف بالاعمال الاجتماعية . و تدير اللجنة الفرعية للاعمال الاجتماعية اموال الصند: الاجتماعي الذي يزود بواجب الاشتراك العملة وبالاعانات ان يمكن ان يخصصها له مجلس ادارة الميناء • ان الصندوق الاجتماعي المستعمل ضمن الكيفيات ال يحددها مجلس الادارة تحت مراقبة مدير الميناء يعد خصوص لاسعاف العملة ضحايا الآفات والنكبات وكذا لاسعاف عيار كما يعد المساندة كل مؤسسة اجتماعية ذات المصلحة العام تم انشاؤها او التي ستنشأ فيما بعد مثل مؤسسة الاستراح ومخيمات الاطفال والتعاونيات ومحال بيع المأكولات والمشروبات والمكتبات والجمعيات الرياضية الخ .. المادة 33 : العمل النقابي : أ يجب ان يجرى نشاط ممثلى النقابة الوطنية ضمن عمال الميناء على اساس الاحترام المطلق للانظمة العامة المتعلقة بدور النقابة في الاطار الوطنى من جهة وبالانظمة المحددة في هذا النظام الاساسي من جهة اخرى ب يمنح الممثلون النقابيون بمناسبة انعقاد المؤتمرات النقابية في التراب الوطني عطلة ثلاثة ايام يتقاضون خلالها | رواتبهم ويضاف اليها عند الاقتضاء يومان كأجل للسفر . الثاني جدول تصنيف المناصب الرتبة الاجازات أو الاختصاص المهني المسلم 1 الموظفون الاداريون والفنيون عون مصلحة لا تطلب منه أية معلومات أو كفاءة أو أي شرط خاص بواب - عون بدون اختصاص ويمكن له أن يقوم باستقبال حارس عون مكلف خلال النهار
معين لكنه يكون حسن الهيئة وادخال الزائرين كما يليق
بحراسة المباني والعنابر والمكاتب 3 والمنشآت ويجب عليه أن يقوم بتنظيفها المعتاد وأن يسهر على سلامتها •
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 عساس عون مكلف بالحراسة ليلا يقوم بدوريات ويكون ذا نباهة 3 ومقتدرا على اتخاذ التدابير في ميدان الامن . تلفوني عون قادر على تلقى مكالمات بدون جهاز مركزي تليفونية على أجهزة بسيطة 2 قائم بمركز التليفون عون قادر على ايصال المكالمات بواسطة جهاز التليفون 4 المركزي سائق سيارة للسياحة عون ذو المعلومات والخبرة
- للسياحة وذو هيئة حسنة سائق سيارة ثقيلة عون ذو المعلومات والخبرة ناسخ تصميم اللازمة لسياقة سيارة معدة 4-65 اللازمة لسياقة سيارة ثقيلة 765 عون مكلف بنسخ التصاميم على حسب الاساليب الصناعية العادية ناقل بواسطة ورق الترسم - عون قادر على النقل بصورة
- الرصاص
نظيفة وبطريقة الحبر والقلم رسام تفصيلي عون قادر على أن ينقل ثانية رسما مؤلفا وأن يجلى التصاميم والرسوم للانجاز
رسا م للانجاز عون قادر على أن يقدم ثانية عرضا مفصلا أجزاء مجموع أو عناصر وأن يحقق امكانية تركيب مجموع باعادة بنائه V رسام الدراسات الصغيرة عون قادر على انجاز دراسة برسوم وأشكال تنجز بسرعة رسام الدراسات من عون قادر على انجاز دراسة بسيطة مقترحة كتابيا ومزينة A صنعة أو أجهزة تؤلف جزءا الدرجة الأولى من تصميم اجمالى وأن يطبق الصيغ البسيطة لصلابة المواد 9 المتعلقة بدراسته رسام الدراسات من عون يستطيع القيام بدراسة الدرجة الثانية جميع الحسابات الخاصة بصلابة رسام رئيسي رسام دراسات قادر على أن مطابقا لدفتر شروط التجهيزات الكاملة وأن يجرى المواد المتعلقة بدراسته 10 . يدرس وحده تصميما كاملا
رسام مراقب أشغال رسام مكلف بمراقبة الأوراش حيث يمثل المهندس بصفة مستمرة 9-8-7 ضاربة على الآلة عاملة لها على الاقل من ستة أشهر متتابعة من العمل الكاتبة مبتدئة المهني
ضاربة على الآلة عاملة لها على الاقل من ستة أشهر متتابعة من العمل الكاتبة اختصاصية المهني
ضلاربة على الآلة الكاتبة عاملة قادرة على الضرب على الآلة الكاتبة بأدنى نسق 6 من أربعين لفظة في الدقيقة ضاربة على الآلة عاملة لها القدرة على الاقل من ستة أشهر متتابعة من الكاتبة مختزلة العمل المهنى وقادرة على انجاز أشغال بسيطة من الاختزال ضاربة على الآلة عاملة لها أكثر من ستة أشهر متتابعة من العمل المهني 6 الكاتبة مختزلة ضاربة على الآلة عاملة قادرة على تلقى بأدنى نسق مائة لفظة في الدقيقة الكاتبة مختزلة بواسطة الاختزال وأن تضرب كذلك أربعين لفظة في الدقيقة . V اختصاصية عاملة حائزة على البروفى الابتدائى أو بروفي الدروس من
الدور الاول أو قابلة للادلاء بشهادة دراسية من الاقسام الثانية كاتبة ادارية ممتازة لليسيات والثانويات وحاصلة على اختصاص مختزلة ضاربة على
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الآلة الكاتبة مؤهلة تكون قادرة على ابداء آراء وأن تزاول مهمة كتابة المدير أو رئيس قسم مستخدم الاشغال عون قادر على القيام بأشغال كتابية أولية .
عون حائز على الابتدائية أو قادر على القيام بأعمال | ه عون مكتب ادارية بسيطة . نائب اداري عون يدلى بشهادة دراسية من القسم الخامس لليسيات 6-7 والثانويات ويكلف تحت اشراف محرر بتحرير الرسائل والعقود وبتزويد الجمهور بمعلومات ادارية عادية كاتب اداري أو عون حائز على البروفى الابتدائى أو على بروفي الدروس 9-8 تقني من الدور الاول أو بروفى التعليم الصناعى ، القسم الاول أو بروفي التعليم التجارى ، القسم الاول أو يدلى بشهادة دراسية من الاقسام الثانوية لليسيات والثانويات وقادر على القيام بتحقيق قضايا بسيطة محرر - عون حائز على البكالوريا أو البروفى العالي أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو بروفى التعليم الصناعي أو بروفي التعليم 10-11-12 التجارى يكون مكلفا بتحقيق القضايا وبتحضير المقررات ويعهد علاوة على ذلك بتسيير أعوان منفذين محرر رئيسي عون حائز على شهادة الليسانس يكلف بفرع من مصلحة ادارية أو تجارية تحت اشراف رئيس 13-14-15 المصلحة أو المهندس الرئيس رئيس مكتب عون ادارى أو تجارى يكلف بتسيير مصلحة ثانوية أو عدة مكاتب 16-17 أو فروع تابعة لمصلحة هامة وتحت اشراف رئيس مصلحة أو المهندس الرئيس عون سام ادارى أو تجارى يدلى باجازات أو يثبت أنه يتوفر على خبرة مهنية طويلة ويكلف تحت اشراف المدير المباشر بمسؤولية القسم تخوله بسط النفوذ على المستخدمين من جميع رئيس مصلحة الاصناف ويمكن له أن يتخذ جميع القرارات المتعلقة بشؤون مصلحة وذلك باسم المدير في حالة غياب هذا الاخير أو بتفويض منه ملاحظة لا يسير هذا الجدول الخاص بتنصيف الوظائف الى المهندس الرئيس ولا المهندس ورؤساء الفروع المكلفين بالاشغال وكذا ضباط الميناء ومراقبيه فتعيينهم واداراتهم من اختصاصات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وذلك بموجب المادة 15 من المرسوم رقم 44263 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1963 ، وبناء على ذلك فان هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم ضمن الكيفيات المقررة في تصنيف الارقام الاستدلالية وفي نظام التعويضات التابع ليهئة كل واحد منهم 2 - المحاسبة والصندوق والميكانوغرافيا محاسب مساعد عون حائز على شهادة الدروس الابتدائية أو له مستوى 0 من التعليم يعادلها يكلف بمسك دفاتر الحساب الثانوية محاسب من الصنف 2 عون قادر على نقل جميع العمليات الصناعية والتجارية 6-7 الى عمليات حسابية عون من الصنف الاول - عون متوفر على معلومات حسابية عامة 98 محاسب ممتاز - عون متوفر على معلومات حسابية عامة وواسعة وحامل |
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 لاجازة المحاسبة وقادر على تنسيق عمل عدة مستخدمين يعملون 11 – 10 تحت اشرافه رئيس فرع حسابي عون حائز على رخصة المحاسبة يثبت انه مارس مهنة 13-12
- المحاسبة خلال خمس سنوات عون حائز على شهادة المحاسب المقبول
عون قادر على تقييد جميع عمليات الاداء الخاصة بالصندوق 98 امين الصندوق وتحقيقها وعلى مسك الدفاتر المقابلة وهو مسؤول عن الاموال والقيم الموكلة اليه أمين صندوق ممتاز أمين صندوق محاسب يثبت أنه مارس المهنة طويلا يكلف 11-10
- بتنسيق العمل لعدة أمناء صناديق ثاقب عون يحسن نسخ معلومات في شكل بطائق عون قادر على تسيير آلة لثقب البطائق مسير مساعد مسير ثقوب يحدثها على
وذلك تحت اشراف ه 6-7 مسير من الصنف 2 - - عون قادر على انجاز جداول ارتباط من قياس واحد
- عون له اطلاع كبير على مختلف الآلات لثقب البطائق 10-9-8 وقادر على انجاز جداول ارتباط حسابي . مدير من الصنف الاول 3 اليد العاملة والرئاسة والتطويق عون ليس له اختصاص مهنى يقوم بأشغال بسيطة 21 مستاجر عادي - عون ليس له اختصاص مهنى قادر مستأجر قوى على انجاز أشغال
تتطلب استعدادا بدنيا خاصا ) أشغال متعبة وغير صحية. الخ .. ) عامل اختصاصي عامل قادر على انجاز أشغال عادية لا تستلزم الا تدريبا قصيرا لمدة ( عامل متناول البراميل وقائم بأعمال التشحيم 34 وسائق جرارات منقل آلات رفع الاثقال )
- عامل مهني له حرفة ومعرفة تغنيه عن عامل مهني
التوفر على شهادة الابتدائية ، فيكفيه امتحان عادى ( سائق زورق بحار_مشتغل بالصب في البراميل داخل الاقبية - عامل ميكانيكي-كهربائي ملحم مطال مسير المحركات - خراط البضائع الى السفن مسير لذراع الرفع )
- دهان حمال وكيل حظيرة أو وكيل عون مكلف بمراقبة حركة البضائع الجارى ابحارها أو مخزن انزالها
عون مكلف بتحرير الفواتر وباستخلاص الرسوم التي وكيل حظيرة محرر فواتر يطلب أداؤها عند سحب البضائع
رئيس فرقة غير محترفة عون غير محترف يسير فرقة مؤلفة من مستأجرين أو من عمال اختصاصيين ( رئيس فرقة الابحار ) V رئيس فرقة مهني عون مهني يسير فرقة عمال مهنيين أو اختصاصيين ( رئيس فرقة مسير للمضخات رئيس الاثقال رئيس فرقة كهربائي - عامل محركات دهان وخراط ووكيل مخزن فرقة مسير ذراع 10-9-8 ميكانيكي ومسير نائب رئيس او رئيس هيئة عون رئاسة مهنى مكلف بتسيير الاشغال الموكلة الى عدة 13-12-11 ومن شابهه فرق من العمال المهنيين والاختصاصيين رئيس معمل عون مهني مكلف بالرئاسة مسؤول
- عن معمل ومكلف | 14-15
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتنسيق أشغال رؤساء الفرق ولنواب اشرافه ( رئيس التسيير لذراع رفع الميكانيكي أو المعمل الكهرباء أو لحظيرة ريس معامل عون تقنى مكلف بتنسيق سير 4 علاجات واسعاف عون لا اجازة له متوفر على تكوين ممرض مساعد الاستثنائية
الرئيس العاملين تحت الاثقال رئيس معمل السيارات ) 15-16 عدة معامل ه مهني في المصالح الطبية 6-7 عون حائز على اجازات الدولة الخاصة بمهنته V ممرض نائب المساعدة الاجتماعية عاملة لا اجازة لها متوفرة على خبرة طويلة للمصالح الاجتماعية مساعدة اجتماعية عاملة حائزة على اجازة الدولة للمساعدة الاجتماعية ملحق 3 - شباب الاجور تعادل الاجور المتعلقة بالارقام الاستدلالية التي يتضمنها هذا الشباك الاجمالية المقابلة في الوظيف العمومي الرواتب الاصلية المتعلقة للأرقام الاستدلالية سلم درجة رقم استدلالى سلم درجة رقم استدلالى | | سلم درجة رقم استدلالى 1 100 1 2 105 2 3 110 3 S 4 115 2 4 ° 120 ه 6 125 6 V 130 V V 135 V 9 140 9 1 146 1 2 148 2 3 152 3 4 4 156 4 ه 162 。 6 167 6 V 174 V V 181 A १ 185 १ 1 199 1 2 206 2 V 3 213 V 3 4 218 4
130 1 138 135 2 142 138 3 144 141 3 4 147 144 ه 149 146 6 001 149 V 158 100 167 162 9 176 161 1 181 167 2 184 171 3 187 178 6 4 191 182 。 199 571 6 206 187 V 212 193 A 218 208 १ 225 222 250 228 2 255 234 9 3 263 243 4 270 248 。 277
276 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 EEVO 6 V V : V V V १ V १ 1 BEZLEZEE 1 2 2 3 11 3 3 3 ه ه 6 6 V V V V १ 342 १ E 1 366 1 20 368 2 3 347 3 13 3 380 31 3 ه 388 。 6 394 6 V 420 V V 412 V १ 422 ৭ 1 508 1 2 517 2 3 524 3 16 3 530 17 4 537 。 6 543 6 V 551 V V 565 V १ 578 ৭ 1 674 1 19 2 LVL 20 2 3 702 3 3 716 3 。 732 ه 6 746 6 V 762 V V 783 V १ 007 ৭ الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 255 6 282 261 V 288 270 V 296 280 १ ৭ 303 315 1 349 321 2 356 328 12 3 358 334 3 361 342 ه 363 347 L 365 355 V 368 358 V 375 361 9 384 396 1 444 403 2 452 113 3 461 418 10 3 473 426 。 485 433 6 496 133 V 508 454 V 520 468 ৭ 528 549 1 606 559 2 618 568 3 VAL 578 18 4 640 589 ه 651 600 L 662 609 V 674 625 V 692 640 ৭ 712
1000
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد المساعدين التقنيين للجسور والطرقات في مختلف المصالح الخارجية
- ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
- بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر 1963 و نظرا للعدد الاجمالي للمساعدين للجسور والطرقات المقيد في الباب 31-11 من المادة الاولى من ميزانية سنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد كما يلى عدد المساعدين التقنيين للجسور والطرقات في مختلف المصالح الخارجية التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : دائرة الاشغال العمومية واستغلال المياه التابعة ل : وهران 33
- تلمسان 11 مستغانم 19 تيارت 10 سعيدة 9
- الجزائر 38 الاصنام 10 تيزي وزو 17
- المدية 17
- قسنطينة 32 سطيف 20
- عنابة 28 باتنة 12 الموانى المستقلة والمصالح البحرية التابعة ل : وهران .. ارزيو للجمهورية الجزائرية 277 الجزائر 11 المصالح العاملة ( مصالح الرى والمصالح التقنية ) : س . أ . ج . ج . ت . ح 15- . س . أ.س 1 مجموع الوظائف المقيدة في الميزانية 298 المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما المقتضيات الصادرة قبل اول يوليو سنة 1962 المادة 3 : يسرى مفعول هذه المقتضيات ابتداء من اول يناير سنة 1964 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة م عاشور موجز مقررات مؤرخة فى 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة الطرق بمقتضى مقررات مؤرخة في 22 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يجوز للمساعدين التقنيين الآتية اسماؤهم بأن يقدموا محاضر عن مخالفات المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنسيق وتحسين النقل .. السادة : عزورة عبد القادر حشاني عبد الله احمد خوجة محمد اكتوف حسين اكتوف سعد بو عود على جامع محمد جودير سالم العقبي سليمان حدادي أرزقي حداد و سعيد
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 حيونة مزيان مريان محمد عرب عمران مسعود او يوسف مولود لا يمارس هؤلاء مهمتهم الزجرية الا بعد حلف اليمين امام المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، ويجوز لهم ان يمارسوا هذه المهمة على كامل التراب الجزائري . موجز قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير التعاونية الصيد البحري بالقل بمقتضى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 عين السيد زيغد عبد الحفيظ مديرا لتعاونية الصيد البحري بالقل ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويتقاضى السيد زيعد مرتبه من التعاونية للصيد البحري بالقل وزارة السياحة مرسوم رقم 64-209 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتنفيذ المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم المهنة الفندقية والسياحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على تقرير وزير السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 47763- المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم المهنة الفندقية والسياحية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير كما يلى المادة 5 من المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمشار إليه اعلاه : ان رفض القبول او عدم الاجابة يمكن ان يكون موضوع- طعن خلال الشهرين الموالين للاعلام بالرفض أو لانقضاء أجل اربعة اشهر بعد تاريخ الطلب ، وذلك امام المحكمة الادارية
- ان رئيس المحكمة الادارية الذى يحكم في القضايا المستعجلة يجوز له خلال تحقيق القضية وقبل اتخاذ اي مقرر في الاساس .
- ان يسمح بصفة مؤقتة في ممارسة المهنة دون ان يكون المقرره مساسا في الاساس : ويكون هذا المقرر غير قابل للاستئناف . المادة 2 : يكلف وزير السياحة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1834 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 63-378- القاضي بتعيين أعضاء الحكومة . و بمقتضى المرسوم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1936 الذي يأذن لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 47463 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة السياحة . وبمقتضى المرسوم الصادر في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين مدير السياحة في وزارة السياحة ..
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد بوعلقة عبد القادر مدير السباحة وفي حدود اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات ، والقرارات باسم وزير السياحة المادة 2 : ينشر هذا القرار فعى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 قائد احمد مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو 1964 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 47463- الصادر في 20 يناير سنة 1963 بتنظيم وزارة السياحة وبناء على اقتراح وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابن حبيلاس علاوة مديرا للادارة العامة لوزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تولية المعنى للجمهورية الجزائرية 279 1962 والمتضمن تأسيس المكتب الوطني الجزائري للسياحة وبمقتضى المرسوم الصادر في 17 ابريل سنة 1963 بانتداب السيد بو علقة عبد القادر لمنصب مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة وبناء على اقتراح وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينهى انتداب السيد بو علقة عبد القادر المنصب مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ابتداء من 30 يونيو سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتعيين مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة المادة 3 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بانهاء مهام مدير المكتب الوطنى الجزائري للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 بتغيير الامر رقم 02762 الصادر في 25 أوت سنة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 بتغيير الامر رقم 62-027 الصادر في 25 اوت سنة 1962 بتأسيس المكتب الوطني الجزائري للسياحة وبناء على اقتراح وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد خالف عبد القادر مديرا للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ابتداء من اول يوليو سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي در اسات خاصة بتجهيزات الرى في غابة نخيل اولاد جلال اعلان طلب عروض 1 موضوع طلب العروض : طرح طلب عروض لدراسة وسائل رى نخيل اولاد جلال ) عمالة عنابة ) . المبلغ التقريبي للدراسات 50,000 د ج 2 مكان الاطلاع على الملف : المصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي - 12 شارع العقيد عميروش الطابق الرابع بمدينة الجزائر دائرة الهندسة القروية في قسنطينة ، 2 نهج دكتور كالميت قسنطينة ( تليفون 5961 ) المناقصة يمكن للمرشحين الذين يرغبون في المشاركة في ان يستلموا الملف من دائرة قسنطينة
- تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم . ويكتب على المرشح الجارى ويتضمن عروض مكتب للدراسات . 4 المكان والتاريخ المحدد لاستلام العروض : ترسل الظروف برسالة مضمونة الوصول الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية 2 نهج الدكتور كالميت قسنطينة ويجب وصولها قبل الساعة 18 ) السادسة مساء ) من يوم الخميس 20 اوت سنة 1964 ويجرى فتحها في اليوم التالي . ه - مدة التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملزمين بطلبات عروضهم خلال الاربعة اشهر التي تلى التاريخ المحدد لارسال الظروف . 6-6 المستندات التي يجب تقديمها : شهادة من الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه مكتب الدراسات . وأن تأتى بيان الامكانيات التي يطلب تحويل الاموال بها الى الخارج مراجع وشهادات تثبت اهلية المرشح . وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مديرية النقل اعلان بمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 صودق على الاقتراح المقدم من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو الظرف الخارجي اشارة بطلب العروض فقط ويتضمن الوثائق - سنة 1964 المتعلق بتقييد التعريفة الخصوصية رقم 3 مكرر المعينة في الفقرة 6 التاليه . ويكتب على الظرف الداخلى عنوان والخاص باشتراكات الشغل .. المطبعة الرسمية - الجزائر