مرسوم رقم 64-209 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتنفيذ المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم المهنة الفندقية والسياحية
المادة الأولى
فتح المادةتغير كما يلى المادة 5 من المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمشار إليه اعلاه :
ان رفض القبول او عدم الاجابة يمكن ان يكون موضوع - طعن خلال الشهرين الموالين للاعلام بالرفض أو لانقضاء أجل اربعة اشهر بعد تاريخ الطلب ، وذلك امام المحكمة الادارية
- ان رئيس المحكمة الادارية الذى يحكم في القضايا المستعجلة يجوز له خلال تحقيق القضية وقبل اتخاذ اي مقرر في الاساس .
- ان يسمح بصفة مؤقتة في ممارسة المهنة دون ان يكون المقرره مساسا في الاساس : ويكون هذا المقرر غير قابل للاستئناف .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1834 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 63-378- القاضي بتعيين أعضاء الحكومة .
و بمقتضى المرسوم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1936 الذي يأذن لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 47463 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة السياحة .
وبمقتضى المرسوم الصادر في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين مدير السياحة في وزارة السياحة ..
- يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد بوعلقة عبد القادر مدير السباحة وفي حدود اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات ، والقرارات باسم وزير السياحة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فعى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 قائد احمد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.