مرسوم رقم 64-208- مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 259
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | خمسة وثلاثون ألف دينار (35٫000 ٫ 35 دج) مطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • ( المصالح الخارجية للشغل والشؤون الاجتماعية ( الباب 43-34 ت م . ك - رد مصاريف)
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج) يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية للشغل الباب 3435 محاكم الشغل - أدوات )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.