قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراجعة الجزائرية التي تبت في النزاعات الخاصة بأحوال الزمانة الطارئة على عمال المهن الفلاحية . 264
المادة الأولى
فتح المادةتتألف على الصورة الآتية لجنة المراجعة الجزائرية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 49 من القانون رقم 52 1404 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه ، وذلك عندما يعهد الى هذه اللجنة بمراجعة قرارات الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجان الجهوية في المنازعات الخاصة بحالة عجز وزمانة عمال المهن الفلاحية .
الرئيس : كراد خليفة المستشار في محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الاعضاء : مدير الشؤون العامة أو ممثله السادة : محداد عمر مدير الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي
- الدكتور شرفة محمد
- ابن عمارة محمد المفتش القسمى للقوانين الاجتماعية في الفلاحة أو ممثله
- ابن شريف مصطفى بصفته ممثلا لأرباب العمل الفلاحين أو مساعده السيد حمزة محمد شرافة الاخضر بصفته ممثلا للعمال الفلاحيين أو مساعده السيد بندي مراد محمد
المادة 2
فتح المادةيعهد بكتابة اللجنة الى موظف بوزارة الفلاحة ) مصلحة القوانين الاجتماعية )
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-375
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.