قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى في ديوان وزير الاقتصاد الوطني • 259
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد غزالي احمد مستشارا تقنيا في ديوان وزير الاقتصاد الوطنى ابتداء من أول مايو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.