قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 الصادر في 14 اكتوبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم ايداع الاموال ذات الصبغة العمومية ، أو ذات المنفعة العمومية في الخزينة . 259
المادة الأولى
فتح المادةعلى المنظمات المشار اليها في المرسوم رقم 40763 أن تودع أموالها في الخزينة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو سنة 1964 ولا يعطى أى أجل لتحويل هذه الاموال الى الخزينة
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاستثناءات الممنوحة قبل صدور هذا القرار .
ويجب على المؤسسات ذات الصبغة الادارية أن تودع مجموع أموالها المتوفرة في الخزينة ، أما المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية يمكن لها أن تبقى 30 ٪ من أموالها في حسابات جارية مصرفية ، أما الباقى فيودع لزوما في الخزينة .
المادة 3
فتح المادةان كل استثناء جديد يمنحه وزير الاقتصاد الوطني يحدد في فترة لا تزيد فى أى حال من الاحوال عن ستة أشهر ويجب على المنظمات المعنية أن تجدد طلبات الاستثناء خلال أجل هذه الفترة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 بوليو سنة 1964.
بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-407
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.