مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) 263
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بصفة ضمنية عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى أعلاه بطلب من وزارة الاقتصاد الوطني ، مصلحة أملاك الدولة 6 وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 الصادرة في 6 مارس سنة 1963 .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لمتتضيات هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة . 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس التخصيص التحديد الضمني ملاحظات المديرية العامة س س . ن . ث س . ن . خ س : سيارة سياحة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 37 = وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-28
- قانون رقم 64-91
- مرسوم رقم 64-120
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.