مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وحكومة المج ر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة 2012، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ا لمجر، المشار إليهما في ما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغب ة منهما في ترقية أواصر الصداق ة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين على أس اس المس اواة والمصلحة المشتركة،
- ورغبة منهما في تع زيز وتوسيع التع اون فيم ا بينهما في المج الات الاقتصادية والتجارية والمالية والزراعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير التع اون الاقتصادي والتقني بين حك ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المج ر، وذلك طبق ا للقوانين والتنظيمات الساري ة المفعول في كلتا الدولتين.
المادة 2 نظرا للقدرات الموجودة في البلدين والآف اق الواعدة التي تقدمها في مجال تطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتقني، يتفق الطرفان المتع اقدان على تنفيذ وتشجيع كل أشكال التبادلات والتعاون والشراكة، خاصة في المجالات الآتية :
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصيد وتربية المائيات،
- الصناعة (التعاون التقني في مجالات التطب يع وعلم التقييس والقياسة والملكية الصناع ية والمناطق الصناعية)،
- الطاقة (المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة)،
- البيئة وتهيئة الإقليم،
- البناء والأشغال العمومية،
- الموارد المائية،
- السياحة،
- الاتصالات وتقنيات الإعلام والاتصال الحديثة،
- النقل والبنى التحتية الأساسية، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- التربية والثقافة والرياضة،
- الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةقصد توسيع التعاون الثنائي وتعميقه، اتفق الطرف ان المتع اقدان على تكث يف جه ودهما، لا سيما عن طريق التدابير الآتية :
- تشجيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسساتهما الاقتصادية ووكالاتهما الحكومية والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل وغرف الفلاحة والتجارة والصناعة لديهما،
- تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عن طريق تبادل الخبرات في مجال الخوصصة والتسيير والتكنولوجيا والتعاون بين هيئات ترقية الاستثمار في كلا البلدين وترقية مشاريع الشراكة،
- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة، مثل الزيارات التي يقوم بها ممثلوها والوفود الاقتصادية والتقنية الأخرى،
- تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات الاقتصادية وكذا وضع وسائل تسعى إلى تسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين التابعين لكلا البلدين في مشاريع البحث والتنمية،
- تشجيع المشاركة في التظاهرات والمعارض وتنظيم لقاءات عمل وملتقيات ومؤتمرات،
- التشجيع على مشاركة أكثر فعالية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- تشجيع مؤسساتهما الماليّ ة وقطاعيهما البنكي ين ع لى إق ام ة علاق ات وثيق ة بغ ية تعزيز تعاونهما،
- تشجيع نشاط الاستثم ار وإنش اء مشاريع مشتركة،
- ترقية التعاون الجهوي والدولي في جميع الميادين التي يمكن أن تعود بالفائدة.
المادة 4
فتح المادةاتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة ما بين الحكومات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، والمشار إليها أدناه باللجنة المشتركة.
المادة 5
فتح المادةفي إطار اختصاصها، تعتبر اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم والقرار. كما أنها تسخر، بغض النظر عن الآليات الأخرى المعدة أو التي سيتم إعدادها، وعن طريق الاتفاقات بين البلدين، كل إمكانيات وأشكال التعاون التي قد يتم تطويرها بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل اللجنة المشتركة بما يأتي :
- تحديد التوجيهات الضرورية لتجسيد أهدافها، لا سيما في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصحية والفلاحية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
- دراس ة وع رض الآليات الضرورية لتنمية التعاون الثنائي،
- مراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي سيتم إبرامها بين البلدين في الميادين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
- مواصلة تطوي ر المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
- كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه البلدان.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب بالجزائر وبودابست.
يجدد تاريخ أعمال الدورات وجدولها عن طريق القناة الدبلوماسية، على الأقل ثلاثين (30) يوما قبل انعقاد الاجتماع.
يمكن لأح د الطرفين طلب عق د دورة استثنائية إذا ما ارتأى ضرورة ذلك.
يمكن للطرفين، باتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وأفواج العمل قصد دراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها سابقا.
المادة 8
فتح المادةتقيّد قرارات ونتائج اللجنة المشتركة في محاضر موقّعة أصولا من قبل الط رفين، وحسب الحال ة، في اتفاقيات واتفاقات وبروتوكولات أو مذكرات تفاهم تبرم بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةلا يخ لّ هذا الاتفاق بالحقوق التي يكتسبها كل طرف، طبقا لتشريعه الداخلي والاتفاقات الدولية المبرمة من قبل أحد الطرفين.
كما لا يخلّ بالت زام ات المجر بصفتها عض وا في الاتحاد الأوروبي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر تبليغ يعلم من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة خمس (5) سنوات، تج دّد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يبلّغ أح د الطرفين الطرف الآخ ر، كتابيا، ستة (6) أشه ر قبل انقض اء فترة الصلاح ية الس ارية، بنيته في إنهائها، ويسري الإنهاء ابتداء من تاريخ انقضاء فترة الصلاحية المذكورة.
يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق مشترك وتدخل التعديلات حيّز التّنفيذ حسب نفس الإجراء اللازم لهذا الاتفاق والمنصوص عليه في المادّة 10 أعلاه.
حرّر بالجزائر في 6 مارس سنة 2012، في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والهنغارية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
وفي حال اختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المجر الديمقراطية الشعبية سندور فازيكاس رشيد بن عيسى وزير التنمية الريفية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.