مرسوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية لإقامة مرك ز لتك اث ر طي ور الحب ارى بولاية البيض في الج زائ ر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحكومة دول ة قطر، ممثلة بوزارة الدفاع، والمشار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- تطبيقا لأهداف ومبادىء معاهدة التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (SETIC)،
- ونظرا لأهمية المشروع وأثاره الإيجابية المنتظرة في تنمية الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة مرك ز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض وبالتحديد بمنطقة الغاسول من أجل المحافظ ة على الحياة الفطري ة والتنوع البيولوجي.
المادة 2 أهداف المركز يهدف المركز إلى : * إعادة تأهيل النظم البيئية، * التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي، * إكثار طائر الحبارى إطلاقه في الميدان وتتبعه، * خلق فرص عمل للسكان القاطنين بالمنطقة، * بناء القدرات الوطنية للطرفين في مجال الحياة بالمنطقة، * نش ر وتوس يع وتوع ية المواطنين بمفه وم الحفاظ ع لى الحي اة الفطري ة وتفع يل مش اركتهم في المحافظة عليها، * تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى والحيوانات البرية الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة.
المادة 3
فتح المادةالتزامات الطرفين
1 - التزامات الطرف القطري :
يلت زم الط رف القط ري بإع داد وإنجاز ب رنامج استثماري يهدف إلى تطوي ر نشاطات المرك ز المح ددة والمذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، كما يأتي :
أ) إنشاء مركز نموذجي لتربية وإكثار أكثر من خمسة آلاف 5.000 طائر الحبارى سنويا على أن تتوفر في هذا المركز المواصفات المعمول بها دوليا وطبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين،
ب) يقوم المرك ز بإنجاز وتك اث ر طيور الحبارى للسلال ة المحلية والمسماة باللاتينية :
ANDULATA( UNDULATA SITODYMALHC)،
ت) القيام بتتبع دقيق لمختلف عمليات الإطلاق مع تقييم آثارها ونتاجها بصفة مستمرة،
ث) توفير الشروط الملائمة لنمو وتكاثر طائر الحبارى وذلك من غطاء نباتي وكلأ ومشروب وحماية،
ج) إعطاء الأولوية في التوطين والتشغ يل للأيدي العاملة المحلية،
ح) إعداد برنامج تنموي لفائدة السكان المحليين في المنطقة وذلك للمساهمة في دعم الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية لفائدة السكان المحليين في حدود المركز طبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
خ) السماح بمتابعة نشاط المركز من خلال مصالح المديرية العامة للغابات ولا سيما البرنامج السنوي لإطلاق طائر الحبارى وتجهيزها بالمعدات اللازمة،
د) تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة،
ذ) الالتزام بالتشريع الجزائري والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية السارية المفعول.
2 - التزامات الطرف الجزائري :
يلتزم الط رف الج زائري بدعم مركز تكاثر طيور الحب ارى بإص دار التنظ يم المتعلّق بالمحافظ ة على الحياة الفطرية وفقا لمواد هذه الاتفاقية، وتمكين الطرف القطري من إنشاء واستغلال المركز في هذا الموقع، ولا سيما :
أ) ع دم تعديل أو تغي ير موض وع أو أهداف هذا المركز،
ب) يمنح لمرك ز تكاث ر طي ور الحب ارى ستون بالمائة )%60( من المنتوج المنتظ ر لغ رض إطلاق ه بهدف تك اثر طيور الحبارى تحت إش راف المركز وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الغاب ات وتدون عملية الإطلاق في محضر إثبات ممضي من ممثلي الطرفين،
ت) يملك المركز (الجانب القطري) حرية التصرف في إنتاجه الخاص بنسبة أربعين بالمائة )%40( وتلتزم المديرية العامة للغابات بتقديم لصالحه التسهيلات اللازمة، حسب التشريع الجزائري والاتفاقات الدولية المصادق عليها من الطرفين، لنقل هذه النسبة خارج التراب الجزائري،
ث) تقوم مصالح المديرية العامة للغابات بالتنس يق الع لمي والتقني اللازمين والخاص بكل النشاطات المقامة في المناطق المخصصة لعملية الإطلاق والمتابعة في إط ار تنم ية الحي اة الفط رية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى،
ج) التكفل، طبقا للقوانين السارية المفعول، بتزويد السلطات المعنية بالوثائق الإدارية التي توضح نشاط المركز وصفته العلمية والبيولوجية في مجال تربية الطيور وذلك لتسهيل دخول الآلات والمعدات المخبرية والسيارات المستخدمة في نشاطات المركز وكذا الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة في الأراضي الجزائرية لمدة طويلة المدى.
المادة 4
فتح المادةدراسة الجدوى يلتزم الطرف القطري بإعداد دراسة جدوى إنشاء مركز لتربية وإكثار طائر الحبارى تبيّن الإجراءات التي ستتخذ وبرنامج النشاط لذلك.
تخضع الدراسة والمشروع العملي لإقامة المركز لموافقة الطرف الجزائري.
المادة 5
فتح المادةشروط تنظيم وتسيير المركز يلتزم الطرف القطري بإنجاز المركز بمواصفات عصرية طبقا للمعايير الدولية في أجل لا يتعدى سنتين (2) بعد اتفاق الطرفين ويتحمّل نفقات بناء وتجهيز وتسيير المركز، ولهذا الغرض يقوم الجانب القطري بإنشاء شركة ذات صفة غير تجارية بهدف إنجاز وتسيير المركز على أن تكون هذه الشركة مملوكة للجانب القطري وتخضع للقانون الجزائري.
المادة 6
فتح المادةلجنة المتابعة يشكّل الطرفان لجنة تضم ممثلين عن كل منهما من أجل متابعة سير العمل وكيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين (2) في السنة بالتناوب أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، لتقييم المنجزات وأخذ التدابير اللازمة للتقويم وحلحلة الصعوبات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية. وتكلف هذه اللجنة بدراسة واعتماد دراسة الجدوى والمشروع العملي لإقامة المركز.
المادة 7
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أي مادة من مواد هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةتعديل الاتفاقية يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ حسب الإجراء الخاص بدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةنفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر به كل طرف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات وتجدّد تلقائيا أو لمدد مماثلة، بعد موافقة الطرفين على ذلك، وبناء على نتائج محاضر تقييم إنجازات وسير المركز والتي تقوم بها اللجنة المشتركة للمتابعة، ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها، وذلك بإشعار الطرف الآخر كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.