قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.