قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتخذ سفن الصيد البحري التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواصفات التقنية الآتية :
حمولة إجمالية : لا تتعدى 90 طنة طول إجمالي : يقل عن 24 مترا، قوة المحرك : تقل عن 370 كيلو واط.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحمل سفن الصيد التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرتين 2 و 3 من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواصفات التقنية التالية :
حمولة إجمالية : تفوق 90 طنة طول إجمالي : يفوق أو يساوي 24 مترا، قوة المحرك : تفوق 370 كيلو واط .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.