قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تجديد اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تجديد اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.