مرسوم رئاسي رقم 02-351 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (178.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (178.800.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها... 1.300.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات... 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار ......... 152.000.000 7.500.000 200.000 مجموع القسم الرابع 159.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 5.500.000 مجموع القسم الخامس 5.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 01 الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية.
مجموع 12.300.000 القسم السابع 12.300.000 مجموع العنوان الثالث 178.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 178.800.000 مجموع الفرع الأول 178.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 178.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.