مرسوم رئاسي رقم 02-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 1.073.265.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع"
الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات
الفرع الأول — الإدارة العامة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 1.073.265.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات... 84.000.000 مجموع القسم السابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإنتخابات. 989.265.000 مجموع القسم السابع 989.265.000 مجموع العنوان الثالث 989.265.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 989.265.000 مجموع الفرع الأول 1.073.265.000 مجموع الاعتمادات المخصصة... ........ 1.073.265.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.