قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية على الخصوص، على ما يأتي : 30 أكتوبر سنة 2002 م
• المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
• المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذلك المقررات التي تعني أصناف المستخدمين الذين لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي في الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002.
وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2002 الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
اتفاقات الدفع الدولية
- المساهمات وتوظيف الأموال.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 737.411.351.852,87 8.577.503.220,11 505.906.067,20 968.176.267.052,97 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 143.813.723.337,43 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ..
حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة..
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة .
فصول أخرى في الخصوم. ) 213) من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 8.084.555.819,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.156.974.229,27 4.360.781.402,98 157.646.259.739,18 المجموع 2.173.939.184.633,51 620.490.103.642,18 261.245.187.460,09 62.704.376,85 الخاصة. 13.676.318.347,63 367.992.501.639,65 186.956.820.336,61 130.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 574.629.548.830,50 المجموع 2.173.939.184.633,51 الوضعية الشهرية في 31 يوليو الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
اتفاقات الدفع الدولية المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 30 أكتوبر سنة 2002 م سنة 2002 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 733.429.927.204,22 4.131.254.491,71 581.765.590,63 966.115.579.166,37 143.777.796.100,63 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
- الالتزامات الخارجيّة.
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة.....
الرأسمال .......
الاحتياطات ....
- الأرصدة .
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 5.576.394.917,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196.163.403,47 4.400.408.607,72 152.405.594.930,68 المجموع 2.156.820.746.324,70 637.654.475.438,48 259.982.472.546,93 251.178.516,31 13.676.318.347,63 364.569.177.231,84 174.244.253.280,60 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 513.056.870.962,91 المجموع 2.156.820.746.324,70 بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.