مرسوم تنفيذي رقم 02-353 مؤرخ في 21 شعبان عام 1423 الموافق 28 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 34-42 "الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1423 الموافق 28 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس 23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (دج) 2.100.000 1.100.000 400.000 5.800.000 1.600.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 11.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.