مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.