قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.