قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة
المادة الأولى
فتح المادةيُصرح بالمنفعة العمومية لعملية ن زع الملكية المتعلّقة بإنج از مش روع تدع يم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 25,6 هكتارا.
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بتسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ( 9.393.000 دج).
المادة 4
فتح المادةيشمل إنجاز مشروع تدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة، الأشغال الآتية :
الجزء الأوّل :
- إنجاز وتجهيز بئرين (2) بعمق 560 متر طولي،
- إنجاز وتجهيز محطتي (2) ض خ مع ح وض بسعة 500 م 3،
- إنجاز خزانين (2) بسعة 1000 م 3 و 2000 م 3،
- إنجاز كاسري ضغط (2) بسعة 200 م 3،
- توفير ووضع 24800 متر طولي من القنوات الفولاذية بقطر نظامي 250 مم و 400 مم.
الجزء الثاني :
- توفير ووضع 11000 متر طولي من القنوات الفولاذية بقطر نظامي 300 مم،
- توفير ووضع 25000 متر طولي من القنوات )PEHD( بقطر نظامي 300 مم و 63 مم وربطه بالخزان الموجود،
- إنجاز سبلين (2) للمياه.
المادة 5
فتح المادةتحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي ميلود بوطبة عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 93-186
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.