قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات نقل حق الإيجار لفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تشمل كل طلبات نقل حق الإيجار، التي تدخل في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، الوثائق الآتية :
بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية للحالة المدنية للطالب، تصريح شرفي يؤكد بموجبه الطالب أنه لا يملك أي عقار وأنّه لم يستفد من أي سكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي.
- كشف الراتب أو شهادة تثبت المداخيل تصريح كتابي مصادق عليه قانونا يتنازل بموجبه موقعه عن حقه في الإيجار على السكن المعني.
المادة 3
فتح المادةيتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري إخطار طالبي التسوية المعنيين كتابيا لإيداع الوثائق الناقصة في ملفاتهم في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ نشر القرار .
المادة 4
فتح المادةيترتب عن نقل حق الإيجار إبرام عقد إيجار لفائدة المستفيد الذي يتعين عليه دفع مصاريف إتمام الملف المحددة بخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) .
المادة 5
فتح المادةقبل تسلّم عقد الإيجار على المستفيد أن يقوم بما يأتي :
يسدد كافة مؤخرات الإيجار التي قد تكون مستحقة على السكن. 20 الجريدة الرسم للجمهورية
- يدفع مبلغ الضمان كما هو محدد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم فحص طلبات التسوية التي تكون موضوع دعوى قضائية على أساس الأحكام القضائية النهائية.
المادة 7
فتح المادةيتم إيقاف عمليات التسوية في أجل أقصاه 31 يوليو سنة 1998.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998.
عبد القادر بونكراف وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.