قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.