أمر رقم 65-173
أمر رقم 17365 مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة 813
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار جزائري (5000000) دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 1142 ( النشاطات الدولية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (... ر 500 دج) يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 36-21 ) اعانات للمنظمات ذات النفع الوطني »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 650-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.