أمر رقم 17465 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 813
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ) ....... ره دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بالباب رقم 42-11 المساعدة التقنية الدولية في الجزائر )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري (.......ره دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بالباب رقم 46-2 0 ( سير المساعدة الطبية المجانية مساهمة الدولة »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يوتيو سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.