أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814
المادة الأولى
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 62 126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى بيان مجلس الثورة الصادر في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 56 من قوانين البنك المركزى الجزائري 417 - المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المشار اليهما والمتعلقان | الاساسية الواردة فى ملحق القانون رقم 62-144 الصادر بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 وأول يوليو سنة 1962 في سجلات | الحالة المدنية قد مددت الى أول يوليو سنة 1966 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا .
الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو | سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-126
- مرسوم رقم 64-180
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.