أمر رقم 65-176- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 814
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وأحد عشر دينارا جزائريا (11000. ره دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية في الباب 431 . ( مفتشية الوظفية العمومية والادارة »
تعويضات واعانات مختلفة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار وأحد عشر دينارا جزائريا (11000. ره) يقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الادارى والورظيفة العمومية في الباب 31 92 مرتب الموظفين الحائزين على عطلة طويلة الامد »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.