أمر رقم 65-177
أمر رقم 17765- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) 814
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.