اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-45 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة ………………………………………………………………………………..2017 4 مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة …………………………………………………………….2017 5 مرسوم رئاسي رقم 18-47 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة …………………………………………………………….2017 7 قوانين قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-387 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 17-388 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة……………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 18-43 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………………………………………. 18
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 3 30 يناير سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي…………………………………………………………………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-45 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة .2017 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الّشعبيّة في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الّشعبيّة في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي الفلاحة والصيد البحري. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب ” الطرفين ” : – في إطار العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، – اعتبارا لاهتمامهما المشترك لإقامة وتعزيز تعاون ثنائي في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتنمية الريفية والصيد البحري مع مراعاة الإمكانات الموجودة في كلا البلدين، – وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في هذه المجالات واقتناعا بأنها ستحسن المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يُطور الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، تعاونهما الثنائي في مجالات الفلاحة، والصناعة الغذائية والتنمية الريفية والصيد البحري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار تشريعاتهما. المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزارة الفلاحة بالنسبة لجمهورية الصين الشّعبيّة. المادة 3 مجالات التعاون اعتبارا لأولويات كلا البلدين والخبرة المكتسبة، سيشمل التعاون المجالات الآتية : – تطوير الشعب الفلاحية، – إنتاج البذور والشتائل، – الحماية الصحية البيطرية والنباتية، – البستنة، – حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، – تقنيات الري، – البيوتكنولوجيا والتحسين الوراثي، – تحسين الأراضي الفلاحية المالحة، – الصيد البحري وتربية المائيات، – التنمية الريفية،
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م – التقنيات الفلاحية، – الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية. كل مجال آخر للتعاون له صلة بالهدف من مذكرة التفاهم للتعاون هذه، يتم تحديده من قبل الطرفين، باتفاق مشترك. المادة 4 اللجنة المختلطة يتم إنشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية - صينية تتكون من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين، لتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه. تقوم اللجنة المختلطة باعتماد المشاريع المقترحة من قبل الطرفين ومتابعة تنفيذها. تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب. المادة 5 التمويل تستند كافة النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على الميزانية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. المادة 6 تسوية الخلافات يتم تسوية كل خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه وديا، عن طريق المفاوضات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة. المادة 8 التعديلات يتم تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه باتفاق مشترك لكلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 5 المادة 9 الإنهاء يمكن لأحد الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة سريانها. لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال جميع الأنشطة في طور الإنجاز ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك. حرر بالجزائر في 23 أبريل سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في تفسير أو تأويل أحكام مذكرة التفاهم للتعاون هذه، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم هان شانغفو H مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبّي ة وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة .2017 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطّي ة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية التونسّي ة في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّي ة الّشعب يّة وحكومة الجمهورية التونسيّة في ميداني حماية المستهلك ومراقبة
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطّي ة الشّعبّي ة، وحكومة الجمهورية التونسّي ة، المشار إليهما أدناه ب ”الطرفين” : – إدراكا منهما بأهمية تطوير المبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية، – ورغبة من كل منهما في تعزيز علاقات الأخوة لتوطيد الثقة المتبادلة عبر تطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع تتضمن مذكرة التفاهم هذه شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجال حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات ووضع الآليات قصد حماية صحة وأمن المستهلك وكذا مصالحه الاقتصادية وترقية التجارة بين البلدين. المادة 2 ميادين التعاون يقوم الطرفان بتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها : – ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة، – حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة ومن السلع والخدمات التي تشكل خطرا، – تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة المواد الغذائية والمواد الصناعية والخدمات، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م – الانسجام في تقنيات الرقابة وفي اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية، – تبادل المعلومات المتعلقة بالوقاية من الخطر الغذائي وأسباب تقييد التجارة البينية، – تنظيم دورات تكوينية في المجالات ذات الصلة، – المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما، – تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة الجودة وسلامة المنتوجات الغذائية ومحاربة المنتوجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة، – تبادل المعلومات في مجال تقدير المخاطر واختبارات السلع الاستهلاكية، – تبادل الإخطارات حول أية شحنات متجهة إلى إحدى أسواق الدولتين بشأن سلع استهلاكية ذات مخاطر على الصحة وسلامة المستهلك، – القيام بالمراقبة قبل توريد المنتوجات موضوع التبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والشهادات الصحية المسلّمة من قبل السلطات المختصة، في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، – التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاضعة للدراسة في إطار أشغال المدوّنة الغذائية alimantarius( )codex أو أي هيئة أخرى متعلقة بالتقييس، – تبادل المعلومات من الوثائق والدراسات والبحوث والخبرات وأسعار المواد الاستهلاكية والسلع المسحوبة من الأسواق العالمية، باعتماد التقنيات الحديثة، – التعاون في إنجاز دراسات متخصصة وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات. المادة 3 التنفيذ يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة أو أكثر، إذا دعت الضرورة، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لتفعيل هذه المذكرة، ومتابعة وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة تنفيذها. المادة 4 سرّية المعلومات في إطار تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يلتزم كل طرف باحترام إجبارية السرّية بتجنب الإفشاء للغير كل معلومة، مهما كانت طبيعتها، لا سيما ما يتعلق بشروط التأطير والتنظيم المرتبطة بميادين التعاون المذكورة في المادة 2 أعلاه.
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م المادة 5 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة، وديا عن طريق المشاورات والمناقشات المشتركة عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد تلقائيا. المادة 7 التعديلات يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين، وتبلّغ كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 8 الإنهاء يمكن لكل طرف أن يخطر الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، بإشعار مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها. ولا يجب أن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع والبرامج الجارية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. حرر بتونس يوم 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زياد العذاري عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة وزير الصناعة والتجارة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 7 مرسوم رئاسي رقم 18-47 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبّي ة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة .2017 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبّي ة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبّي ة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبيّة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إنّ حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الديمقراطّي ة الّش عبّي ة ممثلة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحكومة جمهورية النيجر، ممثلة بوزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي، المشار إليهما فيما أدناه في الفرد ب ” الطرف” وفي الجمع، ب “ الطرفين”، – اعتبارا منهما للعلاقات التاريخية والصداقة وحسن الجوار بين البلدين، والمدرجة في إطار توجيهات حكومتي البلدين،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بين بلديهما، ووعيا منهما بالتوسع السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومساهمتها الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الثنائي والدولي، – واعترافا منهما بالدور الهام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين القدرة التنافسية للشركات في الابتكار وفي حماية البيئة، – وحرصا منهما على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية بطريقة تحافظ على قيمة الابتكارات الناتجة عن التعاون المتبادل، – واعترافا منهما كذلك بإمكانية توسيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والحاجة لاستغلال الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع، – ورغبة منهما في دفع نمو الاستثمارات وتشجيع إحداث شراكات VENTURE( )JOINT- وتحفيز المبادرات المشتركة ورفع تطوير التكنولوجيات والصفقات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ورغبة منهما كذلك في تنفيذ برنامج تعاون مؤسساتي وتكنولوجي وصناعي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يهدف إلى تشجيع شراكات الأعمال بين البلدين، – وإشادة منهما بنوعية الحوار الذي شرع فيه من أجل تطوير التعاون الثنائي في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اتفقتا على الأحكام الآتية : الإطار العام المادة الأولى : تحدد مذكرة التفاهم هذه المبادئ وشروط التعاون الاقتصادي والتقني بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ذات الاهتمام المشترك. يتفق الطرفان على تحديد، بموجب اتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في ميادين تطوير قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تبرمج أنشطة التعاون المضطلع بها طبقا لمذكرة التفاهم هذه، وفقا لما يأتي : أ. زيارات وتبادل الخبرات حول المسائل العامة أو الخاصة، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م ب. مؤتمرات وملتقيات موجهة لتحديد برامج التعاون المشتركة، ج . تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة للتعاون، د. تبادل المعلومات بشأن النشاطات والسياسات والممارسات والقوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ه . اتفاقات شراكة خاصة. المادة 3 : يشجع الطرفان التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمتعاملين لتسهيل احتمال إبرام بروتوكولات أو عقود خاصة، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كل من البلدين. المادة 4 : يتمحور التعاون بين الطرفين على وجه الخصوص، حول المجالات الآتية : أ. الاتصالات : يلتزم الطرفان بما يأتي : – دعم إجراءاتهما لدى المؤسسات الجهوية والدولية بغرض تنفيذ مشاريع التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – انتهاج إجراء مشترك عبر المشاريع الكبرى الهيكلية من أجل السماح للبلدين بالدخول في مصف مجتمع المعلومات، – تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية، – ترقية الاستثمار في مجال الاتصالات في كلا البلدين، – ترقية صناعة التجهيزات المطرفية والتطبيقات المتعلقة بها في البلدين، – تطوير ثقافة رقمية وتقليص العجز في النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما عبر : • تشجيع وتسهيل الاستفادة من الصفقات، في كلا البلدين للمتعاملين المتخصصين في الاتصالات الموجهة للخواص والمؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين، • الحث على دمقرطة النفاذ إلى خدمات الهاتف والإنترنت ذات التدفق العالي وجد العالي عن طريق ترقية الاستثمارات في هذا الجانب، • الشروع في شراكة تنسيق الإطار القانوني والمؤسساتي بين الهيئات المكلفة بضبط القطاع، • تشجيع إقامة شراكة بين المتعاملين، • الشروع في إقامة شراكة بين معاهد التكوين المتخصصة. – احترام حسن الجوار والالتزامات الدولية والإقليمية من أجل تفادي التداخل في الترددات، والتنسيق من أجل ترشيد استعمال طيف الذبذبات.
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م ب. النشاط البريدي : يشرع الطرفان في توسيع تعاونهما لتنويع وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية، لا سيما عبر : – تطوير وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية، – الدعم المتبادل لدى الهيئات الجهوية والدولية، – وضع الإطار التنظيمي لوسائل الدفع الإلكتروني، – البحث عن فرص وإمكانيات تبادل الحلول التقنية بين متعاملي البلدين والتي من شأنها أن تشجع على تسريع عملية عصرنة وسائل الدفع. ج . التكوين والبحث : يترجم الطرفان جهودهما في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما منها فيما يتعلق بما يأتي : – التكوين وتطوير الموارد البشرية، – البحث والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تشجيع تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – التنظيم المشترك لملتقيات ومؤتمرات إقليمية ودولية حول المسائل المتعلقة بمجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. التطبيق المادة 5 : تنفّذ أحكام مذكرة التفاهم هذه عبر برامج للتعاون. توضع برامج التعاون هذه دوريا باتفاق مشترك. وتحدد هذه البرامج مجالات التعاون والأهداف والمشاريع وتعين الهيئات المنفّذة وتضبط كيفيات الاختيار والتمويل. المادة 6 : يتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون القطاعي تتكون من ممثلين عن الطرفين. تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة، على الأقل بالتناوب بين الجزائر والنيجر. وتحدد صلاحيات هذه اللجنة كما يأتي : أ. دراسة برامج التعاون ووضعها والمصادقة عليها، ب. متابعة تنفيذ هذه البرامج، ج . استعراض نتائج أنشطة التعاون التي شرعت فيها هيئات ومؤسسات الطرفين، د. ضمان الاتصال مع الهيئات / الهياكل المعنية لكل بلد، قصد تسهيل تنفيذ المشاريع التي أنشئت طبقا لمذكرة التفاهم للتعاون الثنائي هذه، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 9 ه . اقتراح كل التدابير الملموسة الموجهة لضمان تطوير التعاون الثنائي في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الطرفين، إذا اقتضى الأمر. المادة 7 : يتم ضمان اتصال دائم بين الطرفين، ما بين دورات لجنة العمل المشتركة، عبر القناة الدبلوماسية، من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. المادة 8 : يحتفظ كل من الطرفين، في إطار مذكرة التفاهم هذه، بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا أو الناتجة عن البحوث المستقلة. يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية وإعلام بعضهما البعض، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة. يحدّد كل مشروع ينفّذ في إطار تطبيق هذه المذكرة، طبقا للتشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة والتزاماتها الدولية، كيفيات توزيع ملكية أية نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة. أحكام مالية المادة 9 : يتكفل الطرفان بتمويل التعاون أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة لكل بلد. يمكن كلا الطرفين اللجوء إلى منظمات تمويل للتغطية الجزئية أو الكلية للمشاريع المشتركة الكبرى، والسعي، قدر الإمكان، إلى إدراجها ضمن البرامج الدولية التي يمكنها الاستفادة من التمويلات المخصصة لبرامج التعاون مثل برامج الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها من المؤسسات الوطنية أو الدولية. يتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة بموجب اتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية. تسوية الخلافات المادة 10 : تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عبر القناة الدبلوماسية. الدخول حيز التنفيذ وإنهاء العمل والتعديل المادة 11 : تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبرم لفترة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبد أحد الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر نيته في إنهاء العمل بها. يجب ألاّ يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه “بفعل الواقع” على نشاطات التعاون المحددة في المادة 4 والتي تمّ الشروع في تنفيذها، وذلك إلى غاية التنفيذ النهائي لبرامج النشاطات أو المشاريع الجارية. المادة 12 : يمكن، بطلب من طرف أو آخر، تعديل أو إتمام أحكام مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية. يكون سريان هذا التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 11 أعلاه. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المرخص لهما قانونا من طرف حكومتيهما، على التوالي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. حرر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية ساني مايغوشي هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي والاتصال قوانين قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140-7 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. المادّة 2 : يتمم الباب السادس من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفصل رابع عنوانه “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية” يتضمن المواد من 150 مكرر إلى 150 مكرر 16 وتحرر كما يأتي : الباب السادس تكييف العقوبة الفصل الرابع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية “المادة 150 مكرر: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في المادة 150 مكرر 1، لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبيّن في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات”. “المادة 150 مكرر 1 : يمكن قاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م طريق محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة. يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بعد أخذ رأي النيابة العامة. كما يأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين”. “المادة 150 مكرر 2 : لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلاّ بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا. يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”. “المادة 150 مكرر 3 : يشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية : – أن يكون الحكم نهائيا، – أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، – ألاّ يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، – أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه. تؤخذ بعين الاعتبار، عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة”. “المادة 150 مكرر 4 : يقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونية إلى قاضي تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني. يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني إذا كان غير محبوس. يفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في أجل عشرة (10) أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. يمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ رفض طلبه”. “المادة 150 مكرر 5 : يترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عدم مغادرة المعني لمنزله أو للمكان الذي يعّي نه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع. تحدد الأوقات والأماكن مع مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعته لعلاج”. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 11 “المادة 150 مكرر 6 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية : – ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني، – عدم ارتياد بعض الأماكن، – عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو الشركاء في الجريمة، – عدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لا سيما الضحايا والقصر، – الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف الى إعادة إدماجه اجتماعيا. ويتضمن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أيضا إلزام المحكوم عليه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعيّنها هذا الأخير”. “المادة 150 مكرر 7 : يجب على قاضي تطبيق العقوبات، قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، أو في أي وقت أثناء تنفيذ هذا الإجراء، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني، من أن السوار الإلكتروني لا يمس بصحة المعني. يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية. ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل”. “المادة 150 مكرر 8 : تتم متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. تبلغ المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”. “المادة 150 مكرر 9 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية، تغيير أو تعديل الالتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”. “المادة 150 مكرر 10 : يمكن قاضي تطبيق العقوبات، بعد سماع المعني، إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، في الحالات الآتية : – عدم احترامه لالتزاماته دون مبررات مشروعة، – الإدانة الجديدة، – طلب المعني”.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “المادة 150 مكرر 11 : يمكن الشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية، أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها”. “المادة 150 مكرر 12 : يمكن النائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بالأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبات إلغاءه. ويجب على لجنة تكييف العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها .“ “المادة 150 مكرر 13 : في حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-387 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-35 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م “المادة 150 مكرر 14 : يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية، لا سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للمراقبة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات”. “المادة 150 مكرر 15 : يتم تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك”. “المادة 150 مكرر 16 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ” نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 13 30 يناير سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 17-388 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-43 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائة وستون مليون دينار ( 760.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائة وستون مليون دينار ( 760.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبّي نة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………………….. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة………………………………………………. 1.600.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات………………………………………………. 300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 5.400.000 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل……………………………………………………. 4.200.000 36-05 إعانات للجامعات………………………………………………………………………… 625.200.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية……………………………………………………………… 64.200.000 36-07 إعانات للمدارس العليا…………………………………………………………………. 49.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم السادس 743.300.000 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 9.800.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 760.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000.000 مجموع الفرع الأول 760.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………….. 760.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) اعتماد الدفع القطاع الملغى – احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.700.000 المجموع 1.700.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) اعتماد الدفع القطاع المخصص – دعم النشاط الاقتصادي 1.700.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع 1.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 51 و 56 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة. المادة 2 : تخضع لأحكام هذا المرسوم حسابات التخصيص الخاص بما فيها الحسابات المخصصة لتنفيذ برامج التجهيز العمومي ولنفقات رأس المال. المادة 3 : لا يجب الالتزام ودفع نفقات حسابات التخصيص الخاص إلا في حدود إيرادات السنة. غير أنه، لا يمكن استعمال هذا الرصيد الإيجابي المتبقي في نهاية السنة (ن- )1 والمنقول إلى السنة التالية، إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير الأول، يتخذه بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية. ويجسد هذا الترخيص بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تتم دراسة طلب الترخيص لاستعمال الرصيد الإيجابي المتبقي، مصحوبا ببرنامج أعمال، على ضوء ما يأتي، خصوصا :
- قدرات تمويل الخزينة العمومية،
- الأولويات المحددة من الحكومة. المادة 5 : تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 18-43 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية). إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية). المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وتسعة (209) هكتارات وواحد وسبعين (71) آرا وستة وتسعين (96) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – ولاية سطيف : ……………. (بدون تغيير) …………… 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م – ولاية برج بوعريريج : أربعة وثمانون (84) هكتارا وستون (60) آرا وستة عشر (16) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – …………………… (بدون تغيير)…………………………. – …………………… (بدون تغيير)…………………………. – …………………… (بدون تغيير)…………………………. – …………………… (بدون تغيير)…………………………. – …………………… (بدون تغيير)…………………………. – بلدية أولاد دحمان : هكتاران (2) وستة وخمسون (56) آرا، – بلدية تسمرت : واحد وعشرون (21) هكتارا، – بلدية برج زمورة : واحد وعشرون (21) هكتارا وستة (6) آرات. – ولاية بجاية : …………….. (بدون تغيير) …………….. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات”. المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 3 : اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – المصادقة على المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية وتحديد آليات تنفيذه، – ضمان تنسيق نشاطات مجموع القطاعات المعنية بتنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، – ضمان متابعة وتقييم الأنشطة الواردة في إطار المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، طبقا لرزنامة تنفيذ مختلف محاور المخطط، – جمع ودراسة وتقييم تقارير نشاطات مختلف القطاعات المعنية ذات الصلة، – تحديد العراقيل والصعوبات المحتملة التي تواجه تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية واقتراح الحلول التي من شأنها تسهيل تطبيقه، – اقتراح كل تدبير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، – اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، – تقديم كل الاقتراحات الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي لتحسين الوقاية وترقية الصحة العقلية، – اقتراح نشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بترقية الصحة العقلية، – إنشاء بنك معطيات محّي نة خاصة بالصحة العقلية، – اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها. المادّة 4 : تشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص ترقية الصحة العقلية. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 17 المادّة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من : 1 - بعنوان الوزارات :
- ممثل واحد عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية : – الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – الدفاع الوطني، – الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – العدل، – المالية، – الشؤون الدينية، – التربية الوطنية، – التعليم العالي والبحث العلمي، – الشباب والرياضة، – التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – الاتصال، – العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – البيئة والطاقات المتجددة. 2 - بعنوان المؤسسات العمومية : – ممثل واحد عن المعهد الوطني للصحة العمومية، – ممثل واحد عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – ممثل واحد عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. 3 - بعنوان المنظمات والجمعيات : – ممثل واحد عن مختلف الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة المرضى عقليا، – ممثل واحد عن مختلف الجمعيات ذات الطابع العلمي الناشطة في مجال الصحة العقلية. 4 - بعنوان الشخصيات : – خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال ترقية الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة. 5 - بعنوان مهنيي الصحة : – خمسة (5) مهنيين للصحة في مجال الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة. يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. يعين أعضاء اللجنة، بعنوان الوزارات، من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة برتبة مدير، على الأقل. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 8 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات إلاّ بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 10 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 11 : يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ مجموعات تقنية للعمل تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي. المادّة 12 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى مقر الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 13 : تزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 14 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 15 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في الصحة العقلية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 16 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار المؤر خ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-80 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عان 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتّمم هذا القرار المادة 6 من القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه. المادّة 2 : تتمم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 6 : …………………………. ويضمن الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته أيضا، التكوين التحضيري بالنسبة لجميع الرتب المنصوص عليها أعلاه”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، لمدة ثلاث (3) سنوات : للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 19 1 - المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثلا لوزير العدل، حافظ الأختام، 2 - بن ديب سفيان، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، 3 - يونس بوزيد، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، 4 - ناصر خوجة رفيق، ممثلا لوزير المالية، 5 - يونسي خالد، ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، 6 - عبد الرحمان مقران، ممثلا لوزيرة التربية الوطنية، 7 - عمراني توفيق جسيم مروان، ممثلا لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 8 - إيراين نوال، ممثلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، 9 - شناق نجية، ممثلة لوزير التكوين والتعليم المهنيين، 10 - مكاشر ليندة، ممثلة لوزير الشباب والرياضة، 11 - بن حديد فوزية، ممثلة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 12 - بوخرصة فتيحة، رئيسة مجلس قضاء تيبازة، 13 - عبة محمود، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء تيبازة، 14 - شاوشي أحمد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، 15 - مكاحلي بن يونس، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، 16 - سكسيك أحمد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة، 17 - إسعون عبد الكريم، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالمسيلة، 18 - بزوح عمار، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالمسيلة، 19 - طرشي نبيل، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون، المكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالبليدة.
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 30 يناير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2017، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 عبد الوحيد طمار الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2017 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2017 1420 1305 مايو 2017 1420 1305 يونيو 2017 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2010 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 21 30 يناير سنة 2018 م II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2017 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذي إلتحام كبير 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1002 1002 1002 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1171 1171 1201 أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1137 1137 1137 955 955 955 1198 1198 1198 1051 1051 1051 1000 1000 1000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 30 يناير سنة 2018 م معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,146 970 939 917 1,086 1127 1096 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1176 1122 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1095 1095 1095 1,000 1123 1123 1123 1,762 1275 1273 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1202 1202 1202 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 23 30 يناير سنة 2018 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقلوبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 785 778 807 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,000 1712 1712 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1166 1160 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1059 1053 1046 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1195 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1493 1493 1493 1,146 1754 1754 1754 1,000 1156 1156 1156
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليئ من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 30 يناير سنة 2018 م معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1000 1000 1000 0,956 1468 1468 1468 1,298 1154 1154 1154 1,025 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 25 30 يناير سنة 2018 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 30 يناير سنة 2018 م معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م 14 - الترصيص (تابع) للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 27 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 30 يناير سنة 2018 م معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 0,979 871 871 871 1,075 923 923 923 1,019 1194 1194 1194 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 907 907 907 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1105 1105 1105 1,000 1536 1536 1536 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,000 1107 1107 1107
12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 29 30 يناير سنة 2018 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1049 1053 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 0,957 953 953 926 0,967 934 934 915 0,969 992 992 973 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط أبريل 2017 مايو 2017 يونيو 2017 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
30 الجريدةالجريدة الرسميّّة الرسمية للجمهوريّّة للجمهورية وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. إنّ وزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة التقنية القطاعية وكذا كيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ” اللجنة التقنية .” المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية القطاعية المشتركة التي يرأسها السيّد بلكاتب الحاج، الأمين العام، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : – السيد حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – السيد سالمي مصطفى، ممثل الوزير المكلّف بالرياضة، – السيدة سريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّّة العددالعدد / / 05 12 12 12 جمادىجمادىجمادىالأولىالأولىالأولىعامعامعام 1439 ه 1439 1439 هه الجزائرية / 05 30 30 ينايرينايرسنةسنة 2018 م 2017 م – السيد ملوك نبيل، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، – السيد غيبوب عبد الحميد، ممثل الدرك الوطني، – السيد مختاري محمد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – السيد رجم خوجة عبد الرحمان، ممثل المدير العام للغابات، – السيد براكي أرزقي، المدير العام، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. المادة 3 : تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. تُرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاد الاجتماع. المادة 4 : لا تصح مداولات اللجنة التقنية، إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة التقنية خلال ثمانية ( )8 أيام التي تلي ها، وتصح المداولات حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : يُصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تُحرر مداولات اللجنة التقنية في محاضر، وتدوّن في سجلّ مرقّم ومؤشّر عليه. المادة 7 : تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الموارد المائية، في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 8 : يمكن اللّجنة التقنية الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في هذا المجال. المادة 9 : تتولّى مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزئر في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة .2017 حسين نسيب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة