مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّي ة الّشعب يّة وحكومة الجمهورية التونسيّة في ميداني حماية المستهلك ومراقبة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطّي ة الشّعبّي ة، وحكومة الجمهورية التونسّي ة، المشار إليهما أدناه ب ”الطرفين” :
– إدراكا منهما بأهمية تطوير المبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة من كل منهما في تعزيز علاقات الأخوة لتوطيد الثقة المتبادلة عبر تطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تتضمن مذكرة التفاهم هذه شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجال حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات ووضع الآليات قصد حماية صحة وأمن المستهلك وكذا مصالحه الاقتصادية وترقية التجارة بين البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون يقوم الطرفان بتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها :
– ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة،
– حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة ومن السلع والخدمات التي تشكل خطرا،
– تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة المواد الغذائية والمواد الصناعية والخدمات، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م
– الانسجام في تقنيات الرقابة وفي اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية،
– تبادل المعلومات المتعلقة بالوقاية من الخطر الغذائي وأسباب تقييد التجارة البينية،
– تنظيم دورات تكوينية في المجالات ذات الصلة،
– المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما،
– تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة الجودة وسلامة المنتوجات الغذائية ومحاربة المنتوجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة،
– تبادل المعلومات في مجال تقدير المخاطر واختبارات السلع الاستهلاكية،
– تبادل الإخطارات حول أية شحنات متجهة إلى إحدى أسواق الدولتين بشأن سلع استهلاكية ذات مخاطر على الصحة وسلامة المستهلك،
– القيام بالمراقبة قبل توريد المنتوجات موضوع التبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والشهادات الصحية المسلّمة من قبل السلطات المختصة، في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين،
– التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاضعة للدراسة في إطار أشغال المدوّنة الغذائية alimantarius( )codex أو أي هيئة أخرى متعلقة بالتقييس،
– تبادل المعلومات من الوثائق والدراسات والبحوث والخبرات وأسعار المواد الاستهلاكية والسلع المسحوبة من الأسواق العالمية، باعتماد التقنيات الحديثة،
– التعاون في إنجاز دراسات متخصصة وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.
المادة 3
فتح المادةالتنفيذ يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة أو أكثر، إذا دعت الضرورة، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لتفعيل هذه المذكرة، ومتابعة وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةسرّية المعلومات في إطار تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يلتزم كل طرف باحترام إجبارية السرّية بتجنب الإفشاء للغير كل معلومة، مهما كانت طبيعتها، لا سيما ما يتعلق بشروط التأطير والتنظيم المرتبطة بميادين التعاون المذكورة في المادة 2 أعلاه. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة، وديا عن طريق المشاورات والمناقشات المشتركة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد تلقائيا.
المادة 7
فتح المادةالتعديلات يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين، وتبلّغ كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةالإنهاء يمكن لكل طرف أن يخطر الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، بإشعار مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
ولا يجب أن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع والبرامج الجارية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
حرر بتونس يوم 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زياد العذاري عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة وزير الصناعة والتجارة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.