مرسوم تنفيذي رقم 18-43 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية).
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وتسعة (209) هكتارات وواحد وسبعين (71) آرا وستة وتسعين (96) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– ولاية سطيف : ................ (بدون تغيير) ............... 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م
– ولاية برج بوعريريج : أربعة وثمانون (84) هكتارا وستون (60) آرا وستة عشر (16) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– ........................ (بدون تغيير)...............................
– ........................ (بدون تغيير)...............................
– ........................ (بدون تغيير)...............................
– ........................ (بدون تغيير)...............................
– ........................ (بدون تغيير)...............................
– بلدية أولاد دحمان : هكتاران (2) وستة وخمسون
(56) آرا،
– بلدية تسمرت : واحد وعشرون (21) هكتارا،
– بلدية برج زمورة : واحد وعشرون (21) هكتارا وستة (6) آرات.
– ولاية بجاية : ................. (بدون تغيير) .................
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.