مرسوم تنفيذي رقم 18-43

مرسوم تنفيذي رقم 18-43 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.