مرسوم رئاسي رقم 18-47 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبّي ة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّش عبيّة وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إنّ حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الديمقراطّي ة الّش عبّي ة ممثلة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحكومة جمهورية النيجر، ممثلة بوزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي، المشار إليهما فيما أدناه في الفرد ب ” الطرف” وفي الجمع، ب “ الطرفين”،
– اعتبارا منهما للعلاقات التاريخية والصداقة وحسن الجوار بين البلدين، والمدرجة في إطار توجيهات حكومتي البلدين، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بين بلديهما، ووعيا منهما بالتوسع السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومساهمتها الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الثنائي والدولي،
– واعترافا منهما بالدور الهام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين القدرة التنافسية للشركات في الابتكار وفي حماية البيئة،
– وحرصا منهما على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية بطريقة تحافظ على قيمة الابتكارات الناتجة عن التعاون المتبادل،
– واعترافا منهما كذلك بإمكانية توسيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والحاجة لاستغلال الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع،
– ورغبة منهما في دفع نمو الاستثمارات وتشجيع إحداث شراكات VENTURE( )JOINT- وتحفيز المبادرات المشتركة ورفع تطوير التكنولوجيات والصفقات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ورغبة منهما كذلك في تنفيذ برنامج تعاون مؤسساتي وتكنولوجي وصناعي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يهدف إلى تشجيع شراكات الأعمال بين البلدين،
– وإشادة منهما بنوعية الحوار الذي شرع فيه من أجل تطوير التعاون الثنائي في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اتفقتا على الأحكام الآتية :
الإطار العام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مذكرة التفاهم هذه المبادئ وشروط التعاون الاقتصادي والتقني بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ذات الاهتمام المشترك.
يتفق الطرفان على تحديد، بموجب اتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في ميادين تطوير قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتبرمج أنشطة التعاون المضطلع بها طبقا لمذكرة التفاهم هذه، وفقا لما يأتي :
أ. زيارات وتبادل الخبرات حول المسائل العامة أو الخاصة، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م ب. مؤتمرات وملتقيات موجهة لتحديد برامج التعاون المشتركة، ج . تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة للتعاون، د. تبادل المعلومات بشأن النشاطات والسياسات والممارسات والقوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ه . اتفاقات شراكة خاصة.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمتعاملين لتسهيل احتمال إبرام بروتوكولات أو عقود خاصة، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كل من البلدين.
المادة 4
فتح المادةيتمحور التعاون بين الطرفين على وجه الخصوص، حول المجالات الآتية :
أ. الاتصالات :
يلتزم الطرفان بما يأتي :
– دعم إجراءاتهما لدى المؤسسات الجهوية والدولية بغرض تنفيذ مشاريع التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– انتهاج إجراء مشترك عبر المشاريع الكبرى الهيكلية من أجل السماح للبلدين بالدخول في مصف مجتمع المعلومات،
– تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية،
– ترقية الاستثمار في مجال الاتصالات في كلا البلدين،
– ترقية صناعة التجهيزات المطرفية والتطبيقات المتعلقة بها في البلدين،
– تطوير ثقافة رقمية وتقليص العجز في النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما عبر :
• تشجيع وتسهيل الاستفادة من الصفقات، في كلا البلدين للمتعاملين المتخصصين في الاتصالات الموجهة للخواص والمؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين،
• الحث على دمقرطة النفاذ إلى خدمات الهاتف والإنترنت ذات التدفق العالي وجد العالي عن طريق ترقية الاستثمارات في هذا الجانب،
• الشروع في شراكة تنسيق الإطار القانوني والمؤسساتي بين الهيئات المكلفة بضبط القطاع،
• تشجيع إقامة شراكة بين المتعاملين،
• الشروع في إقامة شراكة بين معاهد التكوين المتخصصة.
– احترام حسن الجوار والالتزامات الدولية والإقليمية من أجل تفادي التداخل في الترددات، والتنسيق من أجل ترشيد استعمال طيف الذبذبات. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م ب. النشاط البريدي :
يشرع الطرفان في توسيع تعاونهما لتنويع وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية، لا سيما عبر :
– تطوير وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية،
– الدعم المتبادل لدى الهيئات الجهوية والدولية،
– وضع الإطار التنظيمي لوسائل الدفع الإلكتروني،
– البحث عن فرص وإمكانيات تبادل الحلول التقنية بين متعاملي البلدين والتي من شأنها أن تشجع على تسريع عملية عصرنة وسائل الدفع.
ج . التكوين والبحث :
يترجم الطرفان جهودهما في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما منها فيما يتعلق بما يأتي :
– التكوين وتطوير الموارد البشرية،
– البحث والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تشجيع تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– التنظيم المشترك لملتقيات ومؤتمرات إقليمية ودولية حول المسائل المتعلقة بمجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
التطبيق
المادة 5
فتح المادةتنفّذ أحكام مذكرة التفاهم هذه عبر برامج للتعاون.
توضع برامج التعاون هذه دوريا باتفاق مشترك.
وتحدد هذه البرامج مجالات التعاون والأهداف والمشاريع وتعين الهيئات المنفّذة وتضبط كيفيات الاختيار والتمويل.
المادة 6
فتح المادةيتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون القطاعي تتكون من ممثلين عن الطرفين.
تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة، على الأقل بالتناوب بين الجزائر والنيجر. وتحدد صلاحيات هذه اللجنة كما يأتي :
أ. دراسة برامج التعاون ووضعها والمصادقة عليها، ب. متابعة تنفيذ هذه البرامج، ج . استعراض نتائج أنشطة التعاون التي شرعت فيها هيئات ومؤسسات الطرفين، د. ضمان الاتصال مع الهيئات / الهياكل المعنية لكل بلد، قصد تسهيل تنفيذ المشاريع التي أنشئت طبقا لمذكرة التفاهم للتعاون الثنائي هذه، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 9 ه . اقتراح كل التدابير الملموسة الموجهة لضمان تطوير التعاون الثنائي في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الطرفين، إذا اقتضى الأمر.
المادة 7
فتح المادةيتم ضمان اتصال دائم بين الطرفين، ما بين دورات لجنة العمل المشتركة، عبر القناة الدبلوماسية، من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
المادة 8
فتح المادةيحتفظ كل من الطرفين، في إطار مذكرة التفاهم هذه، بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا أو الناتجة عن البحوث المستقلة.
يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية وإعلام بعضهما البعض، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
يحدّد كل مشروع ينفّذ في إطار تطبيق هذه المذكرة، طبقا للتشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة والتزاماتها الدولية، كيفيات توزيع ملكية أية نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
أحكام مالية
المادة 9
فتح المادةيتكفل الطرفان بتمويل التعاون أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة لكل بلد.
يمكن كلا الطرفين اللجوء إلى منظمات تمويل للتغطية الجزئية أو الكلية للمشاريع المشتركة الكبرى، والسعي، قدر الإمكان، إلى إدراجها ضمن البرامج الدولية التي يمكنها الاستفادة من التمويلات المخصصة لبرامج التعاون مثل برامج الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها من المؤسسات الوطنية أو الدولية.
يتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة بموجب اتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
تسوية الخلافات
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عبر القناة الدبلوماسية.
الدخول حيز التنفيذ وإنهاء العمل والتعديل
المادة 11
فتح المادةتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبرم لفترة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبد أحد الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر نيته في إنهاء العمل بها.
يجب ألاّ يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه “بفعل الواقع” على نشاطات التعاون المحددة في المادة 4 والتي تمّ الشروع في تنفيذها، وذلك إلى غاية التنفيذ النهائي لبرامج النشاطات أو المشاريع الجارية.
المادة 12
فتح المادةيمكن، بطلب من طرف أو آخر، تعديل أو إتمام أحكام مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
يكون سريان هذا التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 11 أعلاه. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المرخص لهما قانونا من طرف حكومتيهما، على التوالي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حرر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية ساني مايغوشي هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي والاتصال قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.