قانون رقم 03-07 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو 3 سنة 2003 ، يتضمن الأحكام المطبقة على 9 سنة 2003، يتضمّن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002، وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة .2002
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-273
مرسوم رئاسي رقم 03-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية 5 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.