مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 11 يونيو سنة 2003، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الوطنية 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل، والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنيّة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق جدول مقاطع الطرق الوطنية المعاد تصنيفها تعيين النقطة النقطة كلم كلم الطول الولاية الطرق تعيين مقاطع الطرق البدائية | النهائية بالكم تلمسان ط و ط 07 تقاطع ط و ط 07 /ط و ط 22 ج (عين فزة) - تلمسان 225 + 888 242 + 800 16,920 ط و ط 07 أ الرسم القديم للطريق الوطني رقم 07 أ 22 + 800 43 + 750 20,950 ط و ط 07 أأ ط و ط 07 أ - تقاطع ط و ط 07 أأ ط و ط 07 ج (نخلة) 0 + 000 7 + 000 7,000 ط و ط 07 أب تقاطع ط و ط 07 أ/ط و ط 07 أب – الحدود ط و ط 99 أ تقاطع ط و ط 99 /ط و ط 99 أ - تقاطع ط و ط 22 طريق عبور مدينة الرمشي ط و ط 22 طريق عبور مدينة حنايا المغربية الجزائرية (أعفير) | 0000 01 + 743 1,743 ط و ط 98/ ط و ط 99أ 0 + 000 3 + 748 3,748 39 + 330 42 + 100 2,770 53 + 915 57 + 074 3,159 ط و ط 22 طريق عبور مدينتي تلمسان ومنصورة 62 + 300 67 + 840 5,540 جيجل ط و ط 43 تقاطع ط وط 77 – مفترق الطرق الأشواط 64 + 000 72 + 500 8,500 ط و ط 43 بزول - جيمار ط و ط 43 جيمار - القنار ط و ط 43 طريق عبور مدينة القنار ط و ط 43 طريق عبور مدينة سيدي عبد العزيز ط و ط 43 طريق عبور مدينة العنصر 75 + 640 79 + 740 4,100 79 + 740 82 + 140 2,400 82 + 140 84 + 240 2,100 92 + 000 94 + 400 2,400 104 + 000 108 + 300 4,300 ط و ط 27 طريق عبور المنطقة الصناعية للميلية 84 + 400 87 + 200 2,800 أدرار ط و ط 51 الحدود الولائية مع ولاية غرداية – برج غامين – سباع (ط و ط 06) لحمر – تيميمون – تيبر | 000136 | 456+125 | 320,125 باتنة ط و ط 77 تقاطع مع ط و ط 87 (وادي الماء) – تقاطع ط و ط 03 ( مدينة باتنة) 199 + 650 227 + 350 27,700 ط و ط 03 طريق عبور مدينة باتنة ط و ط 31 طريق عبور مدينة باتنة 200 + 000 300-208 8,300 0 + 000 5 + 650+5 5,650 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.