مرسوم تنفيذي رقم 24-284 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة الأولى : .................... (بدون تغيير) ........................
تتشكل جامعة غليزان من الكليات والمعاهد الآتية :
– ................ (بدون تغيير حتى) كلية الآداب واللغات،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''. ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة غليزان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.