قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.