قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهيدروجيولوجيا. 1053
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجيستير في فيزياء شبه الموصلات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 دى القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978.
عبد اللطيف رحال الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.