قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضي وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية لشلغوم العيد (ولاية قسنطينة من المنفعة العمومية. 1054
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن اكتساب الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية اراضى لاتحاذها أساسا للمنطقة الصناعية بشلغوم العيد وكذلك أشغال التهيئة المتعلقة بهذه المنطقة، من المنفعة العمومية. وتحدد مساحة الارض المخصصة للمنطقة المذكورة طبقا لمخططات الملف المبرر الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز أشغال الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، في ظرف 5 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978.
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سفالي عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشتهو المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.