قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1398 الموافق 25 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تأليف اللجنتين المتساويتي الاعضاء يسلكى الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين . الخاصتي 1973 يتضمن تعديل برنامج الدراسات للحصول على 1046 شهادة في الطب . 1052 1046 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةيعين الموظفون الآتية اسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنين المتساويتي الاعضاء الخاصين بالملحقين الاداريين والكتاب الاداريين :
الاعضاء المرسمون :
محمد تازير مدير الادارة العامة . -
- عبد الجليل قلايجي مديرا .
الاعضاء النواب :
- الهادي ثابتي نائب مدير ، عبد القادر تيجاني نائب مدير .
المادة 2
فتح المادةيعلن عن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين :
الاعضاء المرسمون :
مصطفى بو كردنة .
- محمد شنوف .
الاعضاء النواب :
ابن سالم سريان .
محمود رامي .
المادة 3
فتح المادةيعلن عن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعصاء الحاصة بسلك الكتاب الاداريين :
الاعضاء المرسمون :
- قاسي عباس .
حسين أحمد على .
الاعضاء النواب :
صالح دبياش .
عز الدين فورة .
المادة 4
فتح المادةيعين السيد محمد تازير، مدير الادارة العامة رئيسا للجنتين المتساويتي الاعضاء المذكورتين أعلاه وفي حالة غيابه، يعين السيد عبد الجليل قلايجي، خلفا له .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1398 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 .
عبد المجيد علاهم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة - قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 17 و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 18 و 20 نوفمبر سنة 1978، تتضمن ترسيم مهندسين للدولة في الرى . - بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد عبد القادرد قطاف في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء من 21 يونيو سنة 1978 (السلم الرابع عشر .
ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ باقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محند تازروت في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء من 2 يوليو سنة 1976 (السلم الرابع عشر) .
ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد مصمودي دحو، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء 21 يونيوو سنة 1978 (السلم الرابع عشر . 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد منور قطار، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد الاخضر عبد اللطيف في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الصالح بوغبينة، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد رابح قسى، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد الطاهر حاجي، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد مصطفى بن عدة، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 2 مايو سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد اسماعيل زروال، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد عدنان في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر | | الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يونيو سنة | 1971 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد العيدى حميد ضيف، في سلك | مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم | الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1977 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الصالح فلوسي، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد عبد العزيز مشبك في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 أبريل 1973 .
و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محند صالح بدول، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 2 غشت سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد قدور بن الصغير، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد ميلود بركاني، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 الرابع عشر (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 25 أكتوبر سنة | 1975 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية | يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنه 1970 ، يرسم السيد حسن رزق الله في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 4 يوليو سنة 1977.
ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس | التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد زهير بوعبد الله في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء أول يونيو سنة 1975 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد عبد المالك بوطمين، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 7 يوليو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد عبد الرحمن رباح، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب فى الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 10 ديسمبر سنه 1976 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنه 1978، يرسم السيد سليمان الوصيف، في سنك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد صلاح الدين حميسي، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 16 مايو سنة 1974 .
ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1308 الموافق 20 نوفمبر سنه 1970 يرسم السيد عبد الحليم بابا حامد في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد بلقاسم بن موفق، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1974 .
ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ باقدمية قدرها 6 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنه 1978، يرسم السيد نوار بلوام في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1975، يرسم السيد حسيني بن بريو، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 19 غشت سنة 1974 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد خالد بوقرة في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 31 يوليو سنة 1974 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث : رم عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد العيد حسني، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر . الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد عبد المجيد دماق، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1974 •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.