قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث ماجيستير في فيزياء شبه الموصلات . 1052
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجيستير في الهيدروجيولوجيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر 1978 عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.