قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضي وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية للخروب (ولاية قسنطينة) من المنفعة العمومية. 1053
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن اكتساب الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية اراضى لاتخاذها أساسا للمنطقة الصناعية بالخروب ، وكذلك أشغال التهيئة المتعلقة بهذه المنطقة، من المنفعة العمومية. وتحدد مساحة الارض المخصصة للمنطقة المذكورة طبقا لمخططات الملف المبرر الملحق بأصل هذا القرار. 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز أشغال الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، في ظرف 5 سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 • عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد زين الدين سفالي عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.